9 مصاحف الكتاب الاسلامي/

الأربعاء، 24 مايو 2023

الدرة السنية منظومة في علم الفرائض الدرة السنية منظومة في علم الفرائض-الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ولاية أدرار

الدرة السنية منظومة في علم الفرائض

الدرة السنية منظومة في علم الفرائض-الشيخ محمد باي بلعالم إمام ومدرس بأولف ولاية أدرار

(1/26)

بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

يقول باي نجل عبد القادر ... القبلوي حامدا للغافر

صلى وسلم إلهنا على ... من قال في الحديث نحن لا ولا

وبعد إن العلم خير كل ما ... يلفى على الأرض جميعا فاعلما

ونصفه علم الفرائض المنير ... كما أتى عن كل عالم خبير

في قوله تعلموا الفرائضا ... وعلموها الناس ذا قول أضا

فهاك فيه درة سنيه ... في علم ما ترثه البريه

أخذتها من شيخنا الحبر الأديب ... مولاي أحمد بن إدريس النجيب

لا زال باقيا لبث العلم ... يرشد ذا ضلالة للفهم

معتذرا لكل عالم جلي ... ومنه أرجو سد كل خلل

لأني مجبول على كل خلل ... سبحان من لا يعتريه عز جل

...

باب أسباب الميراث وشروطه وموانعه

أسبابه ثلاثة قد تحسب ... وهي نكاح وولاء نسب

شروطه ثلاثة أيضا أتت ... موت لموروث موانع خلت

(1/28)

ثالثها وجود وارث لدى ... وفاة موروث ولو حملا بدا

ثم الموانع أتت مسطورة ... في سبعة عندهم محصورة

عش لك رزق رمزها فالعين ... لعدم استهلال ثم الشين

للشك في السابق واللام أتى ... للعن والكاف لكفر يا فتى

والراء للرق وزاي للزنا ... والقاف للقتل حمانا ربنا

...

باب الوارثين من الرجال والوارثات من النساء

ووارثوا الرجال عشرة أتت ... لدى طريق الاختصار عددت

فالابن وابنه أب والجد إن ... كان له ومطلق الأخ يعن

وابن أخ والعم وابنه ولا ... يرث من أخى من أم فاعقلا

من هذه الثلاثة المعقبه ... والزوج والمعتق قل للرقبه

سبع من النساء إرثها اسقر ... دون مزيد عند من قد اختصر

البنت بنت الابن الأم الجدة ... والأخت والزوجة والمعتقة

...

باب الفروض المقدرة في كتاب الله وأهلها وقدر ما لكل

فستة فروضنا المقدرة ... في محكم التنزيل قل مسطرة

أولها النصف لخمسة وجد ... زوج إذا افرع لعرسه فقد

والبنت إن عن عاصب لها خلت ... وبنت الابن إن تكن ذي فقدت

وللشقيقة إذا لا يوجد ... فرع وعاصب أب أو جد

(1/29)

والأخت لأاب إذا ما فقدت ... شقيقة وعن معصب خلت

والربع للزوج إذا ما وجدا ... فرع لها وهو لها إن فقدا

فرع له وإن يكن لها الثمن ... وإن تعددن فسو كلهن

والفرع شامل لولد الابن ... لا ولد البنت فكن ذا ذهن

والثلثان لذوات النصف ما ... زاد على واحدة فلتعلما

والثلث للأم بفقد الولد ... والجمع للإخوة فوق الواحد

وثلث الباقي إذا ما غرها ... أب لدى أحد زوجين اعطها

ولبنيها في الكلالة أتى ... والقسم بالسواء فيه ثبتا

بين الإناث والذكور ولجد ... إن كان أوفر له لدى العدد

والسدس للأب إذا كان وجد ... فرع لهالك وللأم وجد

معه وزد للأم جمع إخوة ... وزد لجد عند ضيق القسمه

وبنت الابن مع بنت الصلب ... كذا مع الشقيقة أخت الأب

والأخ للأم إذا ما انفردا ... وفقد فرع مع أصل قد بدا

ومطلق الجدة يعطى واقسما ... إن كانتا اثنتين سدسا لهما

والإرث بالأقوى أتى في كالغلط ... لا بالكثير في الميراث لا شطط

...

باب التعصيب وأقسامه

ثم العصوبة لها أقسام ... ثلاثة في إرثنا ترام

فعاصب بنفسه إحدى عشر ... وفي انفراده له المال استقر

كلا وباق بعد فرض إن وجد ... هنا أخو فرض وهم أب وجد

والابن وابن الابن والأخ كذا ... نجل أخ والعم وابنه خذا

(1/30)

من جهة الأب أتوك وامنع ... تعصيب من خص بأم تتبع

كذاك من أعتق والمعصب ... له وبيت المال فيهم يحسب

وعاصب بغيره كالبنت ... وبنت الابن فاستمع والأخت

والجد مع أخت كمثل الأخ إن ... شقيقة أو لأب من دون هن

وعاصب مع غيره كالأخت ... مع بنت ابن هالك أو بنت

...

باب حجب النقص والإسقاط

الابن وابنه وإن قد سفلا ... الأب والجد لسدس نقلا

والأم للسدس وزوجا للربع ... ومنه زوجة لثمن فاستمع

والبنت مثل الابن ثم نقلت ... للسدس بنت الابن ثم حجبت

أختا من الفرض إلى التعصيب ... وبنت الابن مثلها في الغيب

ونقل الأخوة مطلقا ولو ... قد حجبوا أما لسدس قد رووا

شقيقة أختا لأب نقلت ... للسدس من نصف ولو تعددت

...

فصل في حجب الإسقاط

حجب الابن ابنا لابن وهما ... مطلق إخوة وأعماما كما

حجب ذين مع جد الأب ... والجد فرع أخوة قد يحجب

وأخوة الأم وصد كل عم ... والبنت بنت الابن إخوة لأم

وبنت الابن حجب البنتان ... في فقد عاصب من الإخوان

أو ابن عم إن ساواها وحجب ... شقيق أعماما وأخوة لأب

(1/31)

وهكذا كل شقيق قدما ... على الذي بالأب خص فاعلما

ومطلق ابن الأخ بالأخ لأب ... يحجب والعم بهذين حجب

وذي الثلاثة امنعن حقيقه ... بالبنت إن تضف لها شقيقه

والبنت مع أخت لأب منعا ... نجل أخ والعم يا من قد وعى

والأخت للأب الشقيقتان ... في فقد من عصب يمنعان

واحجب بأم جدة حيث أتت ... وجدة للأم من قد بعدت

من جهة الأب ولا عكس يرا ... وجدة الأب به فادكرا

...

باب الحمارية والمالكية

مسألة تنسب للحمار ... لدى ذوي الفروض والأحجار

أم وزوج إخوة من أمها ... وإخوة أشقة تضف لها

للزوج نصف الكل والسدس لأم ... وإخوة الأم لثلث قد تؤم

قال الأشقا هب أبانا كحجر ... ونحن للأم جميعا نستقر

فقسم الثلث على الكل عمر ... وسوى فيه بين انثى وذكر

وإن تجد جدا في ذي اليمية ... فسمها شبها لمالكيه

فمالك يقول لا شيء لمن ... أخى وعكسه لزيد فاعلمن

...

باب أحوال الجد

فخمسة أحوال جدنا فإن ... خلى عن الوراث بالكل قمن

وافرض له السدس مع الابن ومع ... ابن لابن وأخي فرض تبع

(1/32)

ومع ذا الأخير باقيا يحوز ... له بتعصيب فحقق كي تفوز

ثم مع الإخوة قط أن ينظرا ... في الثلث والقسمة ما قد أوفرا

ومع إخوة وذي فرض نظر ... ثلاثة من الأمور تستقر

ثلث ما بقي وسدس المال ... أو قسمة فحققن مقالي

قيل له إذ ذاك فز بالأوفر ... من هذه الأقسام بعد النظر

وحسب الشقيق ذا أب على ... جد ولا شيء له فامتثلا

...

باب الأكدرية

مسألة تسمى بالأكدريه ... عن علمائنا أتت مرويه

زوج وأم جد أخت لا لأم ... نصف لزوج ثم الأم قد تؤم

ثلثا وسدسها لجد لأب ... وقال للأخت لفرضك اطلبي

فطلبت ففرض النصف لها ... فبلغت لتسعة بعولها

ثم أتاها بعد ذلك وقال ... تأخذي نصفا مع جدك محال

حظان من مجموعنا لي ولك ... حظ لأنني كمثل أخيك

فاضرب رؤوسهم في تسعة خليل ... لسبعة من بعد عشرين تصل

واو لأم ولزوج طاء ... دال لأخت ولجد حاء

فإن يكن مكانها أخ شقيق ... أو لأب فمنعه إرثا حقيق

...

باب الأصول السبعة

ثم الأصول سبعة مشهورة ... كما أتت عندهم مسطوره

(1/33)

الاثنان للنصف وللثلث اعلمن ... ثلاثة والربع من دال يسن

والواو للسدس وحاء للثمن ... وجمع ذين رمز كد اخرجن

لب لثلث مع ربع فاسمعن ... وجمع ثلث مع ثمن امنعن

...

فصل في العول

وقد تعول ستة وضعفها ... وضعف ضعفها فكن منتبها

لسبعة تعول ستة إذا ... زوجا أو أختين وجدت فع ذا

ولثمان إن تزد أم وإن ... يضف أخ لها لتسعة فدن

وبزيادة أخيه تصل ... لعشرة والحصر فيها يعقل

وضعف ستة يعول إن ترا ... أما وأختين وزوجة جرا

إلى الثلاث عشر وإن تضم ... لذي الوراثة أخا له من أم

تعول للعشرة بعد الخمسة ... وآخرا للعشر بعد السبعه

الأربع والعشرون تبلغ إلى ... عشرين بعد سبعة لدى الملا

قضى بها علي فوق المنبر ... وعدها خليل في المختصر

بنتان زوجة وأم وأب ... وثمن زوجة كتسع ينسب

...

باب الحساب

وإن يكن كسر فبالأبصار ... ينظر في الأربعة الأنظار

وهي التباين وما تداخلا ... كذا التوافق وما تماثلا

ففي التماثل اكتفى بواحد ... وفي التداخل كذا بزائد

(1/34)

وكل ما باين يضرب في ما ... باينه والوفق في الوفق اعلما

واقنع بأصل إن تكن منه تصح ... والطول إذا ذاك كعيب متضح

...

فصل في التصحيح

والكسر من بين السهام والرؤوس ... انظر له بنظرين من أسوس

وهي التباين وما يوافق ... ورد للوفق الذي يوافق

وإن يكن بينهما تباين ... فاضرب جميعهم بأصل يعلن

وسم ما يضرب جزء السهم ... في عرف قاطبة أهل العلم

والكسر قد يأتي في حيزين ... كزوجتين كانتا وابنين

وفي ثلاثه كزوجتين ... خمس بنات مع شقيقتين

والحكم في كليهما أن تنظرا ... بين رؤوس وسهام نظرا

بالوفق والبين كما تقدما ... وخارج الرؤوس من ذاك اعلما

ثم اجمعن تلك الرؤوس وانظرا ... بالأربع الأنظار فيها تبصرا

وخارج يضرب في الأصل ومن ... مضروبه تصح فاعلم واستبن

ولا يجاوز الثلاثة لدى ... مذهبنا وزاد زيد واحدا

...

باب المناسخة

ووارث يموت قبل القسمة ... ينظر سهمه من السابقة

مع التي يصح منها ما ترك ... بالوفق والبين لدى من قد سلك

إن باينته فجميعا تضرب ... في تلك أو لا فوفاقا تضرب

(1/35)

وخارج منه تصح مسجلا ... مسألة أولى وأخرى فاعقلا

...

خاتمة في الخنثى والحمل والمفقود والإقرار

وافرض لخنثى نصف أنثى وذكر ... إن ظهر الإشكال فيه واستقر

والحمل إن له الميراث فامنعا ... قسم التريكة إلى أن يوضعا

ومال من فقد يوقف إلى ... سبعين والخلاف فيه نقلا

ومن بوارث أقر قدرا ... عليه من به أقر حاضرا

قد انتهى ما رمت في رمز قبول ... أبياته إشارة إلى القبول

في حي شوال في عام شاسع ... من هجرة المختار خير شافع

صلى عليه الله ما بدر طلع ... والآل والصحب ومن له تبع

يا رب يا رب بجاه أحمد ... ارزق لشيخنا تمام المقصد

لوالدي اغفر وكل المسلمين ... والختم بالحمد لرب العالمين

أتممت الدرة السنية بحمد الله

(1/36)

كتاب السبيكة الذهبية

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية ضمن رسالتان في الفرائض

رسالتان في علم الفرائض

الحجج القاطعة في المواريث الواقعة

السبيكة الذهبية على المنظومة الرحبية

تأليف

العلامة الشيخ/ فيصل بن عبد العزيز المبارك

رحمه الله

المتوفى عام 1376 هـ

اعتنى بهما

محمد بن حسن بن عبد الله المبارك

كنوز إشبيليا

للنشر والتوزيع

(1/1)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، 1425 هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

آل مبارك، فيصل بن عبد العزيز

رسالتان في علم الفرائض/ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

محمد حسن المبارك - الرياض، 1426 هـ

73 ص؛ 17 × 24 سم

ردمك: 4 - 17 - 701 - 9960

1 - المواريث

2 - التركات

أ. المبارك، محمد حسن (محقق)

ديوى 901.253

4271/ 1426 هـ

رقم الإيداع: 4271/ 1426 هـ

ردمك: 4 - 17 - 701 - 9960

جميع حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1427 هـ - 2006 م

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

المملكة العربية السعودية ص. ب 27261 الرياض 11417

هاتف: 4742458 - 4773959 - 4794354 فاكس: 4787140

E-mail: eshbelia@hotmail.com

(1/2)

ترجمة المؤلف

هو الشيخ العالم الورع الزاهد فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد آل مبارك العلَّامة المحدث الفقيه المفسِّر الأصولي النحوي الفرضي.

- وُلِدَ رحمه الله في حريملاء عام 1313 هـ، فحفظ القرآن صغيرًا، ثمَّ طلب العلم على علماء حريملاء في وقته، ومنهم:

1 - جدِّه لأُمِّه الشيخ العالم الورع ناصر بن محمد الراشد رحمه الله.

2 - وعمِّه العلَّامة الشيخ محمد بن فيصل المبارك رحمه الله.

- ثمَّ طلب العلم على علماء الرياض، فأخذ الفقه عن فقهاء عصره مثل:

3 - الشيخ العلَّامة عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله مفتي الديار النجدية.

4 - والشيخ العلَّامة المفتي محمد بن ابراهيم آل الشيخ رحمه الله.

5 - والعلامة الفقيه محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله.

6 - وأخذ علم الحديث عن محدِّث الوقت العلَّامة الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله.

7 - وأخذ علم النحو عن سيبويه عصره الشيخ حمد بن فارس رحمه الله.

8 - وأخذ علمَ الفرائض عن أفرض أهل زمانه الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود رحمه الله.

وأخذ عن كثيرٍ غيرهم من أفذاذ العلماء رحمهم الله أجمعين.

إجازاته العلميَّة:

أجازَهُ الشيخُ سعدُ بنُ حَمَدٍ بنِ عَتِيقٍ محدث الديار النجدية بتدريس أمهات كتب الحديث، وكذلك أمهات كتب مذهب الإمام أحمد.

-وكذلك أجازه الشيخ سعد إجازة خاصَّة في علم التفسير.

(1/3)

- وأجازه كذلك الشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري بجميع مرويَّاته.

- وقد أجازه الشيخ عبد العزيز النمر إجازةَ الفتوى عام 1333 هـ، وكان إذ ذاك في العشرين من عمره.

وقد أجازَهُ الشيخُ عبدُ العزيز النمْر إجازةَ الفتوى وهو في العشرين من عمره، وذلك عام 1333 هـ.

تلاميذه:

تخرَّج على يدي الشيخ رحمه الله أجيالٌ من طلبة العلم، وليَ كثيرٌ منهم القضاء في عدَّة جهاتٍ.

من أبرزهم:

1 - الشيخ إبراهيم بن سليمان الراشد -رحمه الله- قاضي الرياض ووادي الدواسر.

2 - الشيخ عبد الرحمن بن سعد بن يحيى -رحمه الله- قاضي الرياض وحريملاء.

3 - ابنُ عمِّه الشيخ فيصل بن محمد بن فيصل المبارك -رحمه الله- رئيس هيئة الحسبة وعضو مجلس الشورى بجدة.

4 - ابنُ عمِّه الشيخ سعد بن محمد بن فيصل المبارك -رحمه الله- قاضي وادي الدواسر ثم الوشم.

5 - الشيخ محمد المهيزع -رحمه الله- قاضي الرياض.

1 - الشيخ ناصر بن حمد الراشد رحمه الله رئيس ديوان المظالم.

* * *

مؤلفاته:

للشيخ فيصل رحِمه الله عِدَّة مؤلفات في جميع العلوم الشرعيَّة - تصل إلى ثلاثين مؤلَّفًا، وبعضُها في عِدَّة مجلَّدات، فمن كتبه "المطبوعة":

(1/4)

1. (توفيق الرحمن في دروس القرآن) في (أربع مجلدات).

2. (بستان الأحبار باختصار نيل الأوطار) في (مجلدين).

3. (خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام) في علم الحديث.

4. (مختصر الكلام على بلوغ المرام) في علم الحديث.

5. (تطريز رياض الصالحين) في علم الحديث.

6. (مفاتيح العربية شرح الآجرُّوميَّة) في علم النحو.

ولهُ -رَحِمهُ الله- الكثيرُ من المؤلفات التي لم تطبع بعد.

الشيخ فيصل وجهوده الفقهيَّه:

اعتنَى الشيخُ رحمه الله بالتصنيف في علم الفقه، -لا سيَّما في أُخريات حياته رحمه الله-، فألف في ذلك:

1 - (كلمات السداد على متن زاد المستقنع) للحجاوي (مطبوع).

2 - (المرتع المشبع شرح مواضع من الروض المربع) مخطوط في أربع مجلدات كبيرة.

3 - (مختصر المرتع المشبع) مخطوط، في مجلد.

4 - (مجمع الجوادِّ (1) شرح الزاد) مخطوط.

5 - كما ألَّف الشيخ رحمه الله في علم أصول الفقه رسالة قيِّمة بعنوان: (مقام الرشاد بين التقليد والاجتهاد) -طُبِعَت مرارًا-.

6 - وكذلك ألَّفَ الشيخ رحمه الله في الفقه الحديثي: (شرح الدرر البهيَّة) وهو مخطوط.

__________

(1) الجَوادُّ بتشديد الدال: جمع جادَّة، وهي الطريق الواضح.

(1/5)

أمَّا في علم الفرائض:

فقد اشتُهِر عن الشيخ فيصل رحمه الله معرفتُهُ وإتقانُه التامُّ لعلم الفرائض، لا سيَّما وقد نخرَّج في هذا العلم على فرضيِّ عصره الشيخ عبد الله بن راشد الجلعود رحمه الله ولازَمَهُ ملازمةً تامَّة.

- وقد ألَّف الشيخ فيصل رحمه الله في هذا الباب من علم الفقه رسالتين، هُما:

7 - "السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية

8 - (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة)

وفاتُه:

ولي الشيخ فيصل القضاء في عِدَّة بلدان، كان آخِرها منطقة الجوف، والتي توفي بها في السادس عشر من ذي القعدة من عام 1376 هـ، عن ثلاثةٍ وستين عامًا قضاها في الدعوة إلى الله وفي الجهاد، وفي العلم والتعليم والتصنيف رحمه الله (1).

__________

(1) انظر في مصادر ترجمة الشيخ فيصل رحمه الله:

(علماء نجد خلال ثمانية قرون) للشيخ عبد الله البسام -رحمه الله- ج 5 ص 392 إلى 402 والأعلام للزركلي: ج 5 / ص 168.

و(مشاهير علماء نجد) للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ.

و(روضة الناظرين) للقاضي.

و(العلامة المحقق والسلفي المدقق: الشيخ فيصل المبارك) لفيصل بن عبد العزيز البديوي.

و(المتدارك من تاريخ الشيخ فيصل بن عبد العزيز المبارك) لمحمد بن حسن المبارك.

(1/6)

1 - التعريف بالرسالة الأولى:

الرسالة الأولى هي: شرح لمنظومة "الرَّحبية" في الفرائض، و"الرَّحبية" هي نظمٌ مشهور ومتنٌ محبورٌ، ألَّفَهُ الفقيه العالم محمد بن علي بن محمد الرَّحبي الشافعي المتوفي عام 775 هـ رحمه الله تعالى، وقد اشتهرت هذه المنظومة حتى صارت كالمدخَلِ إلى علمِ الفرائض، لا يستغنِي عنها طالبٌ لهذا العلم، وذلك لحلاوةِ نظمِها، ومتانةِ عِباراتها واستيعابها لأصول علم الفرائض.

- وقد شرحَها الشيخُ فيصل آل مبارك شرحا ميسَّرًا مختصرًا في هذه الرسالة التي أسماها "السبيكة الذهبية على منظومة الرحبية"، إلا أنَّ هذا الشرحَ -مع اختصارِه- يحتوي على توضيحٍ لمهمَّاتِ هذا الفنِّ، وتحريرٍ لأهمَّ مباحثِه، مع التنبيه بأمثلة ومسائل مناسبة للمتعلِّم، باوضح إشارة وأدقِّ عبارة.

طبعات الرسالة

- صدرت هذه الرسالة في عام 1379 هـ عن "المكتبة الأهلية"، وفي عام 1406 هـ قامت "دار العليان" بالقصيم بإعادة طبعها، ثم في عام 1419 هـ قامت "دار الأرقم" بطباعتها بعنايةِ وتحقيقِ الأستاذ عبد الله الزاحم -أثابهُ الله-، والذي قام مشكورًا بتخريج الآيات والأحاديث، ووضْع بعض التعليقات القيِّمةِ والمناسبة، كما أنَّ الرسالة قد طُبِعت قديمًا ضمن مجموعة "الرسائل الكمالية".

عملي في الرسالة:

- لدى تحقيقي للرسالة وجَّهتُ اهتمامي إلى العنايةِ بضبط النص وتحريرِ عِباراتِه كما أنشأها المؤلف، وذلك قَدْرَ الإمكان.

- وقد اعتمدتُ -لدَى التحقيق- نسخةً خَطيَّةً للرسالةِ، مكتوبةَ في حياةِ المؤلف، تقَعُ في سبعِ ورقات، مكتوبةً بخط دقيق، إلَّا أنَّ هذه "المخطوطةَ" ناقصةٌ، حيث

(1/7)

وصَلَ كاتبُها إلى آخر باب "الحجب"، أي أنَّه قد نسخَ ثلاثةَ أخماس الرسالة تقريبًا، وهي التي تحتوي لِحُسْنِ الحظِّ على أهمِّ المباحث الفرضيَّة، بينما يغلُبُ على الجُزءِ الباقي من الرسالة ضربُ المسائلِ والأمثلةِ الفَرَضِيَّة.

ويظهرُ أنَّ كاتبَ هذه النسخة هو أحدُ تلامذةِ المؤلِّف، إذ وُجدت ضِمنَ أوراقٍ للمؤلِّف -رحمه الله-، وبناءً على هذه النسخة الخطيَّة فقد صوَّبتُ -وللهِ الحَمدُ- بعضَ العباراتِ التي تحرَّفَت في الطبعات السابقة.

- ثمَّ اعتمدتُ في الجُزءِ المتبَّقِي من الرسالة طبعة "المكتبة الأهلية" لها، -وهي طبعةٌ قديمَةٌ نادِرَةٌ-، حيث أنَّها الأقدَمُ والأتقَن والأصلُ للطبعات اللاحقة.

2 - التعريف بالرسالة الثانية:

الرسالة الثانية هي: رسالة (الحجج القاطعة في المواريث الواقعة)، ومنها مخطوطة في مكتبة الملك فهد - تصنيف رقم (252/ 3).

طبعات الرسالة:

- وهذه الرسالة قد طُبِعت ثلاث مرَّاتٍ تحت اسم (الدلائل القاطعة) - ضمن مجموع (المختصرات النافعة) للشيخ فيصل، أولاها عام 1369 هـ، وثانيها عام 1371 هـ، وآخرها عام 1405 هـ عن دار طيبة، ويحتوي هذا المجموع على أربع مختصرات، هي:

أ / (مفتاح العربية على متن الآجرومية) ومنهُ -مُفرَدًا- مخطوطةٌ في مكتبة الملك فهد بعنوان "مفاتيح العربية" بخط الشيخ رحمه الله.

ب/ (الدلائل القاطعة في المواريث الواقعة).

ج / (غذاء القلوب ومفرج الكروب).

د/ (تعليم الأحبّ أحاديث النووي وابن رجب).

(1/8)

عملي في الرسالة:

أ- اعتمدت لدى تحقيقي للرسالة تلك النسخة المخطوطة المشار إليها، فجعلتها الأصل، إذ فيها زياداتٌ كثيرةٌ على المطبوعة ضمن "مجموع المختصرات النافعة"، مع المقارنةِ بينَهُما.

ب- أوردتُ زياداتِ النسخةِ المطبوعةِ على المخطوطةِ، وجعلتُها بين معقوفتَين [ ... ]، وذلك للتمييزِ بين النسختَين، إذ في كلِّ منهما زياداتٌ على الأخرَى.

ج- أدرجتُ عناوين فرعية لبعض المباحث الفرضية، وجعلتها بين قوسين ( ... ). وعلى الله قَصْدُ السَّبيلِ، وبهِ المستَعان، وعليه التُّكلان، وصَلَّى الله وسلَّمَ وبارَكَ على نبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِهِ وصحبهِ أجمعِين.

محمد بن حسن المبارك

الرياض

(1/9)

صورة الورقة الأولى من مخطوطة السبيكة الذهبية

(1/10)

صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة السبيكة الذهبية

(1/11)

صورة الورقة الأولى من مخطوطة الحجج القاطعة

(1/12)

صورة الورقة الأخيرة من مخطوطة الحجج القاطعة

(1/13)

1 - الرسالة الأُولَى:

السبيكة الذهبيَّة على المنظومة الرحبية

تأليف:

العلَّامة الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك

-رحمه الله- المتوفي عام 1376 هـ

(طبعَة مُنقّحة ومُحرَّرة ومُقابَلة على نسخةٍ خطِيَّة)

(1/15)

وبه نستعين، ولا حول ولا قوَّة إلاَّ بالله العلي العظيم

1 - أَوَّلُ مَا نَسْتَفْتِحُ الْمَقالا ... بِذِكْرِ حَمْدِ رَبَّنَا تَعَالى

2 - فَالْحمْدُ للهِ عَلَى مَا أَنْعَمَا ... حَمْداً بِهِ يَجْلُو عَن الْقَلْبِ الْعَمَى

3 - ثُمَّ الصَّلاَةُ بَعْدُ وَالْسَّلاَمُ ... عَلَى نَبيٍّ دِينُهُ الإِسْلامُ

4 - مُحَمَّدٍ خَاتِمِ رُسْلِ رَبِّه ... وَآلهِ مْنْ بَعْدِهِ وَصَحْبِهِ

5 - وَنَسْأَلُ اللهَ لَنَا الإِعَانَهْ ... فِيما تَوَخَّيْنَا مِنَ الإِبَانَهْ

6 - عَنْ مَذهَب الإِمَام زَيْدِ الفَرَضِي ... إذْ كانَ ذَاكَ مِنْ أَهَمِّ الْغَرَضِ

7 - عِلْماً بأَنَّ الْعِلْمَ خَيْرُ مَا سُعِي ... فِيهِ وَأَوْلَى مَا لَهُ الْعَبْدُ وُعِي

ابتدأَ المصنفُ رحِمه الله تعالى كتابَه بالبسملَة، اقتداءً بالكتاب العزيز، وعَملاً بحديثِ: «كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبْدأُ فيه " بِبسم الله" فَهُوَ أَبْتَر»، أي: قليلُ البركة. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «العلمُ ثلاث: آيةٌ محكمةٌ، أو سُنَّةٌ قائمة، أو فريضةٌ عادلة، وما سِوَى ذلك فهُو فضلٌ».

والفرائض: هي المواريثُ المذكورةُ في قولِ الِله تعالَى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11] الآيات، وفي قوله تعالَى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} [النساء: 176] إلى آخرِ السُّورَة، فلا بُدَّ للطالب من حفظِها (1)؛ لتكونَ لَهُ أصلاً يَرجِعُ إليه.

_________

(1) أي: لا بُدَّ للطالب من حفظ آيات المواريث من سورة النساء.

(1/16)

8 - وَأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ مَخْصُوصٌ بِمَا ... قَدْ شَاعَ فيهِ عِنْدَ كُلِّ الْعُلَمَا

9 - بأَنَّهُ أَوَّلُ عِلْمٍ يُفْقَدُ ... في الأَرْضِ حَتَّى لاَ يَكادُ يُوجَدُ

10 - وَأَنَّ زَيْداً خُصَّ لاَ مَحَالَهْ ... بَمَا حَبَاهُ خَاتَمُ الرِّسَالَهْ

11 - مِنْ قَوْلِهِ في فَضْلَهِ مُنَبِّهاً ... أَفْرضُكُمْ زَيْدٌ وَنَاهِيكَ بِهَا

12 - فَكانَ أَوْلَى باتِّبَاعِ التَّابِعِ ... لاَ سِيَّمَا وَقَدْ نَحَاهُ الشَّافِعِي

13 - فَهَاكَ فيهِ الْقَوْلَ عَنْ إِيجَازِ ... مُبَرَّأً عَنْ وَصْمَةِ الإلْغَازِ

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تَعَلَّمُوا القُرآن وعَلِّموه النَّاس، وتَعَلَّموا الفَرَائض وعَلِّموها النَّاس، فإِني امرؤٌ مَقْبوض، ويُوشِكُ أنْ يَخْتَلِفَ الرَجُلان في الفَرِيضَة فَلا يَجِدَان من يَفْصِلُ بَيْنَهُما».

- واعلم أنه يتعلَّقُ بتركةِ الميت خَمسةُ حقوقٍ مرتَّبةٍ:

الأول: الحقُّ المتعلقُ بعين التركة كالرهن ونحوه.

الثاني: مؤونة تجهيزه.

الثالث: الدَّيْن.

الرابع: الوصيَّةُ.

الخامس: الإرْثُ.

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «اقْسِموا المَال بَيْن أهْلِ الفرائضِ على كتابِ اللهِ تعالَى، فَمَا أبْقَتْ الفرائضُ فهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ».

(1/17)

بَابُ أَسْبَاب المِيرَاث

14 - أَسْبَابُ مِيرَاثِ الْوَرَى ثَلاَثهْ ... كلٌّ يُفِيدُ رَبَّهُ الْوِرَاثَهْ

15 - وَهْيَ نِكَاحٌ وَوَلاَءٌ وَنَسَبْ ... مَا بَعْدَهُنَّ لِلْمَوَارِيثِ سَبَبْ

أسباب الميراث ثلاثة:

الأول: النكاح: وهو عَقْدُ الزوجيَّةِ الصحيحُ، فيَتوارثُ بِه الزوجانِ، وإنْ لمْ يحصُلْ وطءٌ ولا خَلوةٌ.

الثاني: النسَبُ: وهو الَقرابةُ.

الثالث: الوَلاء: وهو عُصُوبةٌ سَببُها نِعمًةُ المعتِقِ على رقيقِهِ بالعِتقِ؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّما الوَلاء لِمَنْ أَعْتَق». وقال - صلى الله عليه وسلم -: «الوَلاء لُحمَةٌ كلُحمَةِ النسَب، لا يُباع ولا يُوهَب».

بَابُ مَوَانعِ الإِرْثِ

16 - وَيَمْنَعُ الشَّخْصَ مِنْ الْمِيرَاثِ ... وَاحِدَةٌ مِنْ عِلَلٍ ثَلاثِ

17 - رِقٌّ وَقَتْلٌ وَاخْتِلاَفُ دِينِ ... فَافْهَمْ فَلَيْسَ الشَّكُّ كالْيَقِينِ

- موانع الإرث ثلاثة:

الأول: الرِّقُّ: وهو عَجْزٌ حكميٌّ يقُومُ بالإنسانِ، سببُهُ الكُفْرُ. فلا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَث ولا يَحجُبُ.

الثاني: القَتلُ: وهو ما أوجَبَ قَصاصاً أو دِيَةً أو كفارةً، قال النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «ليس للقاتلِ من الميراثِ شيءٌ».

الثالث: اختلافُ الدِّينِ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ، ولا الكافرُ المسلمَ».

(1/18)

بَابُ الوَارِثينَ مِنَ الرِّجَالِ

18 - وَالْوَارِثُونَ مِنَ الرِّجَالِ عَشَرَهْ ... أَسْمَاؤُهُمْ مَعْرُوفَةٌ مُشْتَهَرهْ

19 - الابن وابْنُ الابْنِ مَهْمَا نَزَلاَ ... والأَبُ والْجَدُّ لَهُ وَإِنْ عَلاَ

20 - والأَخُ مِنْ أَيِّ الجِهَاتِ كَانَا ... قَدْ أَنْزَلَ اللهُ بِهِ الْقُرْآنَا

21 - وَابْنُ الأَخِ الْمُدْلِي إِلَيْهِ بالأَبِ ... فَاسْمَعْ مَقَالاً لَيْسَ باِلمُكَذَّبِ

22 - وَالْعَمُّ وَابْنُ الْعَمِّ مِنْ أَبِيهِ ... فَاشْكُرْ لِذي الإِيجَازِ وَالتَّنْبِيهِ

23 - وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتِقُ ذُو الْوَلاَءِ ... فَجُمْلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلاءِ

- الوارثون من الرجال: بالاختصار عشرة - وبالبسط خمسة عشر -، وهُم:

1 - الابن، 2 - وابن الابن وإن نزل، 3 - والأب، 4 - والجد من قبل الأب وإن علا [بمحض الذكور] (1)، 5 - والأخ الشقيق، 6 - والأخ لأب، 7 - والأخ لأم، 8 - وابن الأخ الشقيق، 9 - وابن الأخ لأب، 10 - والعم الشقيق، 11 - والعم لأب، 12 - وابن العم الشقيق، 13 - وابن العم لأب، 14 - والزوج، 15 - وصاحب الولاء.

_________

(1) ما بين القوسين أدرجتُه، حتى لا يشمَل مسمَّى الجد مثل أبي أم الأب، أو أبي أم أم الأب، وقد تابعت في ذلك محقق الطبعة السابقة الأستاذ عبد الله الزاحم أثابَهُ الله.

(1/19)

* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهم لم يرِثْ منهم إلا ثلاثةٌ: الابنُ والأبُ والزوجُ، والمسألة من اثني عشر.

* وإذا هلك عن الباقين لمْ يَرِثْ منهم إلا اثنان: ابن الابنُ والجَدُّ، والمسألة من ستة.

* وإذا هلك عن الباقين ورث اثنان أيضاً، وهما: الأخ الشقيق والأخ لأم، والمسألة أيضاً من ستة.

* وإذا مات عن الباقين، وهم الأخ لأب وباقي العصبة فالمال كله للأخ من الأب، ثم كذلك، وآخِرُهُم المعتِقُ ثم عصبتُه.

(1/20)

بَابُ الْوَارِثَاتِ مِنَ النِّساءِ

24 - وَالْوَارِثَاتُ مِنَ النِّسَاءِ سَبْعُ ... لَمْ يُعْطِ أُنْثى غَيْرَهُنَّ الْشَّرْعُ

25 - بِنْتٌ وَبِنْتُ ابْنٍ وَأُمٌ مُشْفِقَهْ ... وَزَوْجَةٌ وَجَدَّةٌ وَمُعْتِقَهْ

26 - وَالأُخْتُ منْ أَيِّ الْجِهَاتِ كَانتْ ... فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَانَتْ

- الوارثات من النساء: بالاختصار سبعٌ - وبالبسط عشرٌ -، وهُنَّ:

1 - البنتُ، 2 - وبنتُ الابن وإن نزلَ أبوها، 3 - والأمُّ، 4 - والجدَّةُ من قِبَل الأُم، 5 - والجَدَّةُ من قِبَلِ الأبِ، 6 - والأختُ الشقيقةُ، 7 - والأختُ من الأبِ، 8 - والأختُ من الأُمِّ، 9 - والزوجةُ، 10 - والمعتِقةُ.

* فإذا هلَكَ هالكٌ عن جميعِهن، ورِثَ منهن خمسٌ: البنت، وبنت الابن، والأم، والزوجة، والأخت الشقيقة، والمسألة من أربعة وعشرين.

* فإن عُدِمْنَ ورِثَ الباقيات، والمسألة من ستة.

* وإذا اجتمع الرجالُ والنساءُ، لم يرِثْ منهم إلا الوَلَدان، والأبَوَان، وأحَدُ الزوجين، والمسألةُ من اثنَي عشَر، أو من أربعةٍ وعشرِين.

(1/21)

بَابُ الْفُرُوضِ الْمُقَدَّرَةِ في كِتَابِ الله تعَالى

27 - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الإِرْثَ نَوْعَانِ هُما ... فَرْضٌ وَتَعْصِيبٌ عَلَى مَا قُسِّمَا

28 - فَالْفَرْضُ في نَصِّ الْكِتَابِ سِتَّهْ ... لاَ فَرْضَ في الإِرْثِ سِوَاهَا الْبَتَّهْ

29 - نِصْفٌ وَرُبْعٌ ثَمَّ نِصْفُ الْرُّبْعِ ... وَالْثُّلْثُ وَالْسُّدْسُ بِنَصِّ الْشَّرْعِ

30 - وَالْثُّلُثَانِ وَهُمَا الْتَّمَامُ ... فَاحْفظْ فَكُلُّ حَافِطٍ إِمَامُ

الفرض: نصيبٌ مقدَّرٌ شَرعاً، لا يزِيدُ إلا بالرَّدِّ، ولا ينقُصُ إلا بالعَوْل (1).

- والفُروضُ سِتَّة:

1 - الثُّلُثان 2 - والثلُث، 3 - والسُدُس، 4 - والنِّصفُ، 5 - والرُّبْعُ، 6 - والثُّمْنُ.

قال - صلى الله عليه وسلم -: «أَلحِقُوا الفرائض بأهلِها، فما بَقيَ فهو لأوْلى رَجُلٍ ذَكَرْ».

_________

(1) في المطبوعِ تصحَّفت (العَول) إلى (العدل)، والتصويبُ عن المخطوط.

(1/22)

بابُ مَنْ يَرِثُ الْنِّصفَ

31 - وَالْنِّصْفُ فَرْضُ خَمْسَةٍ أَفْرَادِ ... الْزَّوْجُ والأُنْثى مِنَ الأَوْلاَدِ

32 - وَبْنْتُ الإِبْنِ عِنْدَ فَقْدِ الْبِنْتِ ... وَالأُخْتُ في مَذْهَبِ كلِّ مُفْتِي

33 - وَبَعْدَهَا الأُخْتُ الَّتِي مَنَ الأَبِ ... عْنْدَ انْفِرَادِهِنَّ عَنْ مُعَصِّبِ

- الذين يرِثون النصف خمسة، وهم:

1 - الزوج، 2 - والبنت، 3 - وبنت الابن، 4 - والأخت الشقيقة، 5 - والأخت من الأب.

1 - فالزوجُ: يستَحِقُّهُ عند عدم الفرع الوارث، وهم: الأولاد، وأولاد البنين - وإن نزلوا -.

لقول الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12].

2 - والبنت تستَحِقُّهُ بشرطين:

أ- عدم المُعَصِّب لها وهو أخوها.

ب- وعدم المُشَارِك وهي أختها.

3 - وبنت الابن تستَحِقُّهُ بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الذي أعلا منها.

ب - وعدم المُعَصِّب لها.

ج ـ وعدم المُشَارِك، لقوله تعالى: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [النساء: 11].

4 - والأخت الشقيقة تستَحِقُّهُ بأربعة شروط:

أ - عدمِ الفرع الوارث.

(1/23)

ب - وعدمِ الأصلِ الوارث من الذكور.

ج - وعدم المُعَصِّب لها.

د - وعدم المشارك.

5 - والأختُ من الأب تستَحِقُّهُ بخمسة شروط:

أ - عدمِ الفَرْعِ الوارِثِ.

ب - وعدمِ الأصْلِ من الذُّكُورِ.

ج - وعدمِ الأشِقَّاءِ والشقائقِ.

د - وعدمِ المُعَصِّب لها.

هـ - وعدمِ المُشارِكِ.

لقوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: 176].

والكَلالَةُ: مَنْ لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ، أي: لا ولَدَ له ولا أبَ ولا جَدَّ، لا ذَكَرَ ولا أُنْثَى (1)

_________

(1) عبارةُ (لاذكر ولا أنثى) ليست في المخطوط.

(1/24)

بَابُ مَنْ يَرِثُ الْرُّبُعَ

34 - وَالرُّبْعُ فَرْضُ الزَّوْجِ إِنْ كَانَ مَعَهْ ... مِنْ وَلَدِ الزَّوْجَةِ مَنْ قَدْ مَنَعَهْ

35 - وَهْوَ لِكُلِّ زَوْجَةٍ أَوْ أَكْثَرَا ... مَعَ عَدَمِ الأَوْلاَدِ فِيمَا قُدِّرَا

36 - وَذِكْرُ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ يُعْتَمَدْ ... حَيْثُ اعْتمَدْنَا القَوْلَ في ذِكْرِ الْوَلَد

1 - الزوج يستحق الربع مع وجود الفرع الوارث، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ} [النساء: 12].

2 - والزوجَةُ فأَكثَر تستَحِقُّهُ عند عدمِ الفرعِ الوارِثِ، لقولهِ تعالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ} [النساء: 12].

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّمُنَ

37 - وَالْثُّمْنُ لِلزَّوْجَةِ والزَّوْجَات ... مَعَ البَنِينَ أَوْ مَعَ الْبَنَاتِ

38 - أَوْ مَعَ أَوْلاَدِ الْبَنِينَ فَاعلمِ ... وَلاَ تَظُنَّ الْجَمْعَ شَرْطاً فَافْهَمِ

- الزوجةُ فأكثر تستحِقُّ الثمنَ مع وجودِ الفرعِ الوارثِ، لقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم} [النساء: 12].

(1/25)

بَابُ مَنْ يَرِثُ الْثُّلُثَيْنِ

39 - وَالثُّلُثَانِ لِلْبَنَاتِ جَمْعَا ... مَا زَادَ عَنْ وَاحِدَةٍ فَسَمْعَا

40 - وَهْوَ كَذَاكَ لِبَنَاتِ الابْنِ ... فَافْهَمْ مَقَالِي فَهْمَ صَافِي الذِّهْنِ

41 - وَهْوَ لأُخْتَيْنِ فَمَا يَزِيدُ ... قَضَى بِهِ الأَحْرَارُ وَالْعَبِيدُ

42 - هَذَا إِذَا كُنَّ لأُمٍّ وَأَبِ ... أَوْ لأَبٍ فَاحْكُمْ بِهَذَا تُصِبِ

- الثلثان فرض اثنتين متساويتين فأكثر مِمَّن يرِثُ النصف، لقول الله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12]، وقوله تعالى: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: 176].

(1/26)

بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

43 - وَالثُّلثُ فَرْضُ الأُمِّ حَيْثُ لاَ وَلَدْ ... وَلاَ مِنَ الإِخْوَةِ جَمْعٌ ذُو عَدَدْ

44 - كاثْنَيْنِ أَوْ ثِنْتَيْن أَوْ ثَلاَثِ ... حُكْمُ الذُّكُورِ فِيهِ كالإِنَاثِ

45 - وَلاَ ابْنُ ابْنٍ مَعَهَا أَوْ بِنْتُهُ ... فَفَرْضُهَا الثُّلُثُ كَمَا بَيَّنْتهُ

46 - وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلثُ الْبَاقِي لَهَا مُرَتَّبُ

47 - وَهَكَذَا مَعَ زَوْجَةٍ فَصَاعِدا ... فَلاَ تَكُنْ عَن الْعُلُومِ قَاعِدا

1 - الأُم تستحق الثلث بثلاثة شروط:

أ - عدم الفرع الوارث ..

ب - وعدم الجمع من الإِخوة.

ج - وأن لا تكون المسألة إحدى العُمَرِيَّتَيْنِ، لقولِه تعالى: {فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].

48 - وَهْوَ لإثْنَيْنِ أَوِ اثِنْتَيْنِ ... مِنْ وَلدِ الأُمِّ بَغَيْرِ مَيْنِ

49 - وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوا أَوْ زَادُوا ... فَمَا لَهُمْ فَيمَا سِوَاهُ زَادُ

50 - وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُورُ ... فيهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُورُ

2 - والإِخوة من الأُم يستحقون الثلث بثلاثة شروط:

أ - أن يكونوا اثنين فأكثر.

ب- وعدم الفرع الوارث.

ج- وعدم الأصل الوارث من الذكور؛ لقوله تعالى: {فَإِن كَانُوَا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} [النساء: 12].

(1/27)

بَابُ مَنْ يَرِثُ السُّدس

51 - وَالسُّدْسُ فَرْضُ سَبْعَةٍ مِن العَدَدْ ... أَبٌ وَأُمٌّ ثُمَّ بِنْتُ ابْنٍ وَجَدّ

52 - وَالأُخْتُ بِنْتُ الأَبِ ثُمَّ الْجَدَّةْ ... وَوَلَدُ الأُمِّ تَمَامُ الْعِدَّةْ

53 - فَالأَبُ يَسْتَحِقُّهُ مَعَ الْوَلَدْ ... وَهَكَذَا الأُمُّ بِتَنْزِيلِ الصَّمَدْ

54 - وَهَكَذَا مَعَ وَلَدِ الابْنِ الَّذِي ... مَا زَالَ يَقْفُو إِثْرَهُ وَيَحْتَذِي

55 - وَهْوَ لَهَا أَيْضاً مَعَ الاثنين ... مِنْ إِخْوَةِ الْمَيْتِ فَقِسْ هَذَيْنِ

1 - الأب يستحق السدس بوجود الفرع الوارث.

2 - والأُم تستحقه بوجود الفرع الوارث أو الجمع من الإخوة، لقول الله تعالى: ... {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11] ... وقوله تعالى: {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11].

(1/28)

56 - وَالْجَدُّ مِثْلُ الأَبِ عِنْدَ فَقْدِهِ ... في حَوْزِ مَا يُصِيبُهُ وَمَدِّهِ

57 - إلاَّ إذَا كَانَ هُنَاكَ إِخْوَهْ ... لِكَوْنِهِمْ في القُرْبِ وَهْوَ أُسْوَهْ

58 - أَوْ أَبَوَانِ مَعَهُمَا زَوْجٌ وَرِثْ ... فَالأُمُّ لِلثُّلُثِ مَعَ الْجَدِّ تَرِثْ

59 - وَهَكَذَا لَيْسَ شَبِيهاً بالأَبِ ... في زَوْجَةِ الْمَيْتِ وَأُمِّ وَأَبِ

60 - وَحُكْمُهُ وَحُكْمُهُمْ سَيَاتِي ... مُكَمَّلَ الْبيَانِ في الحَالاتِ

3 - والجد مثل الأب إلا في العُمريَّتَيْن، فإن الأُم تأخُذ الثلُثَ كاملاً بالإجماع، وفي ميراث الإخوة مَعَهُ خِلاف (1).

قال الموفق في المغني:

(قال أبو بكر بن المنذر: أجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأَب، وأنزلوا الجد في الحَجب والميراث منزلةَ الأَب في جميع المواضع، إلا في ثلاثة أشياء:

أحدها: زوج وأبوان.

والثانية: زوجة وأبوان، للأُم ثلث الباقي فيهما مع الأَب، وثلث جميع المال لو كان مكان الأَب جَدٌّ.

والثالثة: اختلفوا في الجد مع الإخوة).

_________

(1) في المطبوع (من خلاف) والتصويب عن المخطوط.

(1/29)

61 - وَبِنْتُ الابْنِ تَأْخُذُ السُّدْسَ إِذَا ... كَانَتْ مَعَ الْبِنْتِ مِثَالاً يُحْتَذَى

62 - وَهَكَذَا الأُخْتُ مَعَ الأُخْتِ الَّتِي ... بالأَبَوْيْنِ يَا أُخَيَّ أَدْلَتِ

4 - وبنت الابن فأكثر تستحق السدس مع البنت، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في بنتٍ، وبنت ابن، وأخت: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأُخت). رواه البخاري.

5 - وكذلك الأُخت من الأب مع الشقيقة بالإجماع.

6 - والجدة تستحق السدس عند عدم الأُم.

7 - وولد الأُم يستحقه:

أ - عند انفراده.

ب - وعدم الفرع الوارث.

ج - وعدم الأصل الوارث في الذكور، لقول الله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ} [النساء: 12].

(1/30)

63 - وَالسُّدْسُ فَرْضُ جَدَّةٍ في النَّسَبِ ... وَاحِدَةً كَانَتْ لأُمٍّ أَوْ أَبِ

64 - وَوَلَدُ الأُمِّ يَنَالُ السُّدْسَا ... وَالشَّرْطُ فِي إِفْرَادِهِ لاَ يُنْسَى

65 - وَإِنْ تَسَاوَى نَسَبُ الْجَدَّاتِ ... وَكُنَّ كُلُّهُنَّ وَارِثَاتِ

66 - فَالسُّدْسُ بَيْنَهُنَّ بالسَّوِيَّهْ ... في الْقِسْمَةِ الْعَادِلَةِ الشَّرْعِيَّهْ

67 - وَإِنْ تَكُنْ قُرْبَى لأُمٍّ حَجَبَتْ ... أمَّ أبٍ بُعْدَى وَسُدْساً سَلَبَتْ

68 - وَإِنْ تَكُنْ بَالْعَكْسِ فَالْقَوْلاَنِ ... في كُتْبِ أَهْلِ الْعِلْمِ مَنْصُوصَانِ

69 - لاَ تَسْقُطُ الْبُعْدَى عَلَى الصَّحِيح ... وَاتَّفَقَ الجُلُّ عَلَى التَّصْحِيحِ

70 - وَكُلُّ مَن أَدْلَتْ بِغَيْرِ وَارِثِ ... فَمَا لَهَا حَظٌ مِنَ المَوَارِثِ

71 - وَتَسْقُطُ الْبُعْدَى بِذاتِ الْقُرْبِ ... في المَذْهَبِ الأْوْلَى فَقُلْ لي حَسْبِي

72 - وَقَدْ تَنَاهَتْ قِسْمَةُ الْفُرُوضِ ... مِنْ غَيْرِ إِشْكَالٍ وَلاَ غُمُوضِ

يرث من الجدات ثلاث:

1 - أمُّ الأُمِّ، 2 - وأمُّ الأَبِ، 3 - وأم أبي الأَب - وإن علون أُمومةً -، فإن تساوَيْن في الدرجةِ فالسُّدسُ بينهنَّ، ومن قَرُبَتْ فلها وحدَها.

* (مسألة): إذا هلك هالك عن أم أم وأم أب وأم أبي أب، فالسدس لأُم الأُم وأم الأب، وتسقط أم أبي الأب؛ لأنها أبعد درجة.

* وإذا هلَك عن أم أم أم، وأم أم أم أب، وأم أبي أب فالسدس بينهن، والله أعلم.

(1/31)

بَابُ التَّعْصيبِ

73 - وَحُقَّ أَنْ نَشْرَعَ في التَّعْصيبِ ... بِكلِّ قَوْلٍ مُوجِزٍ مُصِيبِ

74 - فَكُلُّ مَنْ أَحْرَزَ كُلَّ الْمَالِ ... مِنَ الْقرَابَاتِ أَوِ الْمَوَالِي

75 - أَوْ كانَ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْفَرْضِ ... فَهْوَ أَخُو العُصُوبَةِ المُفَضَّلَهْ

76 - كالأَبِ وَالجَدِّ وَجَدِّ الجَدِّ ... وَالابْنِ عِنْدَ قُرْبِهِ وَالْبُعْدِ

77 - وَالأَخِ وَابْنِ الأَخِ وَالأَعْمَامِ ... وَالسَّيِّدِ المُعْتِقِ ذِي الإنْعَامِ

78 - وَهَكَذَا بَنَوْهُمُ جَمِيعا ... فَكُنْ لِمَا أَذْكُرُهُ سَمِيعا

- أجمع العلماء على أن الذي يبقى بعد الفرض للعصَبَةِ يُقَدَّمُ الأقربُ فالأَقرب، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألْحِقوا الفرائضَ بأهْلِها فما بقِيَ فهو لأولى رَجُلٍ ذكر».

وأقربُهم الابنُ، ثم ابنُه - وإن نزَلَ -، ثم الأبُ، ثم الجَدُّ لأَبِ - وإن علا -، ثم الأَخُ الشقيقُ، ثم الأَخُ لأَب، ثم ابنُ الأخ الشقيق، ثم ابنُ الأَخ لأَب، ثم العمُّ الشقيقُ، ثم العمُّ لأب، ثم ابنُ العم الشقيق، ثم ابنُ العمِّ لأَبٍ، ثم أعمامُ الأبِ، ثم بنُوهم كذلك، ثم أعمامُ الجَدِّ، ثم بنُوهم - لا يرِثُ بنو أبٍ أعلا معَ بني أبِ أقربَ وإن نزلوا - ثم المعتِقُ ثم عَصَبتُه كذلك.

(1/32)

79 - وَمَا لِذِي الْبُعْدَى مَعَ الْقَرِيبِ ... في الإِرْثِ مِنْ حَظٍّ وَلاَ نَصِيبِ

80 - وَالأَخُ وَالْعَمُّ لأُمٍّ وأَبِ ... أَوْلَى مِنَ الْمُدْلِي بِشطْرِ النِّسَبِ

81 - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... يُعَصِّبانِهِنَّ فِي الْمِيرَاثِ

82 - وَالأَخَوَاتُ إِنْ تَكُنْ بَنَاتُ ... فَهُنَّ مَعْهُنَّ مُعَصِّبَاتُ

83 - وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَهْ

جهات العصوبة ست:

1 - بنُوَّة، 2 - ثُمَّ أبُوَّة، 3 - ثُمَّ أُخُوَّة، 4 - ثُمَّ بنو إخْوَة، 5 - ثُمَّ عمومة، 6 - ثُمَّ ولاء.

قال الجُعبُريُّ - رحمه الله تعالى -:

فبالجهةِ التقديمُ ثم بقربِه ... وبعدهُما التقديمُ بالقوةِ اجْعَلا

- وابنُ الابن يعصِّبُ أخواتِه وبناتِ عمِّه، ويعصِّبُ من أعلا منه إذا لم يكنْ لهنَّ فرضٌ.

- ولا يرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا من أعتقْنَ أو أعتقَهُ من أعتَقْن (1).

_________

(1) قوله: (ولا يرث النساء بالتعصيب إلاَّ من أعتَقْنَ أوأعتقَهُ من أعتقْن)، هذه العبارةُ صحيحةٌ، ولكنْ الأَوْلَى أن تُذكرَ قبلَهُ مقدِّمةً أُولى، وهي: (ولا يرِثُ النساءُ بالتعصيبِ إلاَّ بالولاءِ)، لأنَّ قَولَ الناظم:

(وَلَيْسَ في النِّساءِ طُراً عَصَبَهْ ... إِلاَّ الَّتِي مَنَّتْ بِعِتْقِ الرَّقَبَه)

يختزِلُ هاتين المقدِّمتين.

(1/33)

بَابُ الْحَجْبِ

84 - وَالجَدُّ مَحْجُوبٌ عَنِ الْمِيرَاثِ ... بِالأَبِ في أحْوَالِهِ الثَّلاَثِ

85 - وَتَسْقُطُ الجَدَّاتُ مِنْ كُلِّ جِهَهْ ... بِالأُمِّ فَافْهَمْهُ وَقِسْ مَا أَشْبَهَهْ

86 - وَهَكَذَا ابْنُ الابْنِ بالابن فَلاَ ... تَبْغِ عَنِ الحُكْمِ الصَّحِيحِ مَعْدِلاَ وَبِالأَبِ

87 - وَتَسْقُطُ الإِخْوَةُ بِالبَنِينَا ... الأَدْنَى كَمَا رَوينَا ...

88 - أَوْ بِبَنِي البنينَ كَيْفَ كَانُوا ... سِيَّانِ فيهِ الْجَمْعُ وَالْوِحْدَانُ

89 - وَيَفْضُلُ ابْنُ الأُمِّ بِالإِسْقَاطِ ... بِالْجَدِّ فَافْهَمْهُ عَلَى احْتِيَاطِ

- الحجب من أعظم أبواب الفرائض وأهمها، وهو قسمان:

1 - حجب حرمان: ويدخل على جميعِ الورثة إلا الأولادِ والأبوين والزوجين.

2 - وحجب نقصان: ويدخُلُ على جميعِهم.

- والجَدُّ يُسقِطُ الإخوةَ من الأُم بالإِجماع، ويُسقِط سائرَ الإِخوة على الصحيح.

(1/34)

90 - وَبالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الإِبْنِ ... جَمْعاً وَوِحْدَاناً فَقُلْ لي زِدْنِي

91 - ثُمَّ بَنَاتُ الإِبْنِ يَسْقُطْنَ مَتَى ... حَازَ الْبَنَاتُ الثُّلُثَيْنِ يَا فتَى

92 - إِلاَّ إذَا عَصَّبَهُنَّ الذَّكَرُ ... مِنْ وَلَدِ الابْنِ عَلَى مَا ذَكَرُوا

93 - وَمِثْلُهُنَّ الأَخَوَاتُ اللاَّتِي ... يُدْلِيْنَ بِالْقُرْبِ مِنْ الْجِهَاتِ

94 - إذَا أَخَذْنَ فَرْضَهُنَّ وَافِيَا ... أَسْقَطْنَ أَوْلاَدَ الأَبِ الْبَوَاكِيَا

95 - وَإِنْ يَكُنْ أَخٌ لَهُنَّ حَاضِرَا ... عَصَّبَهُنَّ بَاطِناً وَظَاهِرَا

96 - 96 - وَلَيْسَ ابْنُ الأَخِ بِالْمُعَصِّبِ ... مَنْ مِثْلَهُ أَوْ فَوْقَهُ في الْنَّسَبِ

- أجمعَ أهل العلم على أن بنات الأصل متى استكملن الثلثين سقط بنات الأَب، ما لم يكن بإزائهن أو أسفل منهن ذكر يعصبهن.

- وكذلك الأخوات من الأب يسقطن إذا استكمل الشقيقات الثلثين، ولا يعصبهن إلا أخوهن.

(1/35)

بابُ الْمُشَرَّكَة

97 - وَإِنْ تَجِدْ زَوْجاً وَأمّاً وَرِثَا ... وَإِخْوةً للأُمِّ حَازُوا الثُّلُثَا

98 - وَإِخْوَةً أَيْضاً لأُمٍّ وَأَبِ ... واَسْتَغْرَقُوا المَالَ بِفَرْضِ النُّصُبِ

99 - فَاجْعَلْهُمُ كُلَّهُمُ لأُمِّ ... وَاجْعَلْ أَبَاهُمْ حَجَراً فِي الْيَمِّ

100 - وَاقْسَمْ عَلَى الإِخْوَةِ ثُلْثَ التَّركَهْ ... فَهذِهِ الْمَسْأَلَةُ الْمُشَرَّكَه

- تشريكُ الأشقاء مع الإخوة لأُم؛ مذهب زيد بن ثابت ومن تبعه، والصحيح عدم تشريكهم، وهو رواية عن زيد؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألْحِقوا الفرائض بأهْلِها فَمَا بَقِيَ فهو لأَولى رَجُلٍ ذَكَر»، والأشقاء أهلُ تعصيبٍ لا فرضٍ.

(1/36)

بَابُ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ

101 - وَنَبْتَدِي الآنَ بِمَا أَرَدْنَا ... فِي الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ إِذ وَعَدْنَا

102 - فَأَلْقِ نَحْوَ مَا أَقُولُ السَّمْعَا ... وَاجْمَعْ حَوَاشِي الْكَلِمَاتِ جَمْعَا

103 - وَاعْلَمْ بِأَنَّ الْجَدَّ ذُو أَحْوَالِ ... أُنْبِيك عَنْهُنَّ عَلَى التَّوالِي

104 - يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيهِنَّ إِذا ... لَمْ يَعُدِ الْقَسْمُ عَلَيْهِ بِالأَذَى

105 - فَتَارَةً يَأخُذُ ثلْثاً كَامِلاَ ... إِنْ كَانَ بِالْقِسْمَةِ عَنْهُ نَازِلاَ

106 - إِنْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ ذُو سِهَامِ ... فَاقْنَعْ بإِيضَاحِي عَنِ اسْتِفْهَام

107 - وَتَارَةً يَأْخُذُ ثلثَ الْبَاقِي ... بَعْدَ ذَوِي الْفُرُوضِ وَالأَرْزَاقِ

108 - هذَا إِذَا مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَهْ ... تُنْقِصُهُ عْنْ ذَاكَ بِالمزَاحَمَه

109 - وَتَارَةً يَأْخُذُ سُدْسَ الْمَالِ ... وَلَيْسَ عَنْهُ نَازِلاً بِحَالِ

110 - وَهْوَ مَعَ الإِنَاثِ عْنْدَ الْقَسْم ... مِثْلُ أَخٍ في سَهْمِهِ وَالْحُكْمِ

111 - إلاَّ مَعَ الأُمِّ فَلاَ يَحْجُبُهَا ... بَلْ ثُلُثُ الْمَالِ لَهَا يَصْحَبُهَا

112 - واحْسُب بَنِي الأَبِ لَدَى الأَعْدَادِ ... وَارْفُضْ بَنِي الأُمِّ مَعَ الأَجْدَادِ

113 - وَاحْكُمْ عَلَى الإِخْوَةِ بَعْدَ الْعَدِّ ... حُكْمُكَ فِيهِمْ عِنْدَ فَقْدِ الْجَدِّ

- للجَدِّ مع الإخوة الأحظ من إحدى ثلاث:

الأولى: المقاسمة.

الثانية: ثلث المال، ومع ذي فرض ثلث ما بقي.

الثالثة: سُدس المال.

والصحيح: أن الأخوة لا يرثون مع الجَدِّ، لأنه أقدمُ منهُم، قال البخاري: (وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: " الجَدُّ أَبٌ "، ولمْ يُذْكَرْ أنَّ أحَداً خالَفَ أبا بَكرٍ في زمانهِ، وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - متوافرون، ويُذكَرُ عن عُمَرَ وعليٍّ وابنِ مسعودٍ وزيدٍ أقاويلُ مختلفةٌ).

(1/37)

بابُ الأَكْدَرِيَّةِ

114 - والأُخْتُ لاَ فَرْضَ مَعَ الْجَدِّ لَهَا ... فِيمَا عَدَا مَسْأَلَةٍ كَمَّلَهَا

115 - زَوْجٌ وَأُمٌّ وَهُمَا تَمَامُهَا ... فَاعْلَمْ فَخَيْرُ أُمَّةٍ عُلاَّمُهَا

116 - تُعَرَفُ يَا صَاح بِالأَكْدَرِيَّهْ ... وَهْيَ بِأَنْ تَعْرِفَهَا حَرِيَّهْ

117 - فَيُفْرَضُ النِّصْفُ لهَا والسُّدْسُ لَهْ ... حَتَّى تَعُولَ بِالْفُرُوضِ الْمُجْمَلَهْ

118 - ثُمَّ يَعُوْدَانِ إِلَى الْمُقَاسَمَهْ ... كَما مَضَى فَاحْفَظْهُوَا شْكُرْ نَاظِمَهْ

سُمِّيت هذه المسألة " بالأكدرية ": لأنها كدَّرت على زيدٍ مذهَبَه في الجَدِّ والإِخوة، والصحيح: أن جميع الإخوة لا يرثون مع الجد شيئاً.

(1/38)

بَابُ الْحِسَابِ

119 - وَإِنْ تُرِدْ مَعْرِفَةَ الْحِسَابِ ... لِتَهْتَدِي فِيهِ إِلَى الصَّوَابِ

120 - وَتَعْرفَ الْقِسْمَةَ وَالتَّفْصِيلاَ ... وَتَعْلَمَ التَّصْحِيحَ وَالتَّأْصِيْلاَ

121 - فَاسْتَخْرِجِ الأُصُولَ في المَسَائِلِ ... وَلاَ تَكُنْ عَنْ حِفْظِهَا بِذَاهِلِ

122 - فَإنَّهُنَّ سَبْعَةٌ أُصُولُ ... ثَلاَثَةٌ مِنْهُنَّ قَدْ تَعُولُ

123 - وَبَعْدَهَا أَرْبَعَةٌ تَمَامُ ... لا عَوْلَ يَعْرُوهَا وَلاَ انْثِلاَمُ

- حساب الفرائض يشتمل على: تأصيلٍ وتصحيحٍ ومسائل وصور، والأُصول سبعة، ثلاثةٌ قد تَعُول، وأربعةٌ لا تَعُول.

- والعَوْل: زيادةٌ في السهام، ونُقصانٌ في أنْصِبَاء الورثة.

(1/39)

124 - فَالسُّدْسُ مِنْ سِتَةِ أَسْهُمٍ يُرَى ... وَالثُّلْثُ وَالرُّبْعُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَا

125 - والثُّمْنُ إِنْ ضُمَّ إِلَيْهِ السُّدْسُ ... فَأَصْلُهُ الصَّادِقُ فِيهِ الْحَدْسُ

126 - أَرْبَعَةٌ يَتْبَعُهَا عِشْرُونَا ... يَعْرِفُهَا الحُسَّابُ أَجْمَعُونَا

127 - فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأُصُولُ ... إِنْ كَثُرَتْ فُرُوضُهَا تَعُولُ

128 - فَتَبْلُغُ السِّتَةُ عِقْدَ الْعَشَرَهْ ... فِي صُورَةٍ مَعْروفَةٍ مُشْتَهَرَهْ

129 - وَتَلْحَقُ الَّتِي تَلِيَهَا فِي الأَثَرْ ... في العَوْلِ أَفْرَاداً إِلَى سَبْعَ عَشَرْ

130 - وَالْعَدَدُ الثَّالِثُ قَدْ يَعُولُ ... بِثُمْنِهِ فَاعْمَلْ بِمَا أَقُولُ

- أصل ستة: يعُولُ إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة.

- وأصل اثني عشر: يعُولُ إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر.

- وأصل أربعة وعشرين: يعُولُ مرةً واحدةً إلى سبعةٍ وعشرين.

(1/40)

131 - وَالنِّصْفُ وَالْبَاقِي أَوِ النِّصْفَانِ ... أَصْلهمَا فِي حُكْمِهِمُ اثنان

132 - وَالثُّلْثُ مِنْ ثَلاَثَةٍ يَكُونُ ... وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ مَسْنُونُ

133 - وَالثُّمْنُ إِنْ كَانَ فِمْنْ ثَمَانِيَهْ ... فَهَذِهِ هِيَ الأُصُولُ الثَّانِيَهْ

134 - لاَ يَدْخُلُ الْعَوْلُ عَلَيْهَا فَاعْلَمِ ... ثُمَّ اسْلُكِ التَّصْحِيحَ فيهَا وَاقْسِمِ

135 - وَإِنْ تَكُنْ مِنْ أَصْلِهَا تَصحُّ ... فَتَرْكُ تَطْوِيلِ الْحِسَابِ رِبْحُ

136 - فَأَعْطِ كُلاً سَهْمَهُ مِنْ أَصْلِهَا ... مُكَمَّلاَ أَوْ عَائِلاً مِنْ عَوْلِهَا

- إذا انقسمت المسألة على الورثة كاملةً أو عائلةً، أخذ كل وارثٍ حقَّهُ، فلا تحتاجُ إلى عمل، لأنَّه تعبٌ بلا فائدة.

(1/41)

137 - وَإِنْ تَرَ السِّهَامَ لَيْسَتْ تَنْقِسِمْ ... عَلَى ذَوِي المِيرَاثِ فَاتْبَعْ مَا رُسِمْ

138 - وَاطْلبْ طَرِيقَ الاخْتصَارِ في العَمَلْ ... بِالوَفْقِ وَالضَّرْبِ يُجَانِبْكَ الزَّلَلْ

139 - وَارْدُدْ إِلَى الوَفْقِ الَّذِي يُوَافِقُ ... وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ فَأَنْتَ الحَاذِق

140 - وَإِنْ كَانَ جِنْساً وَاحِداً أَوْ أَكْثَرَا ... فاحفظ ودع عنك الجدال والمِرا

- إذا انكسر سهمُ فريقٍ عليهِم، ضَربْتَ عددَهم -إن بايَنَ سهامهم -، أو وَفقه - إن وافقه - بجزء في أصلِ المسألة، أو عَولِها إن عالَت، فما بلَغَ صَحَّت منه، ويصيرُ لواحدِهم ما كان لجماعتِه أو وافقَه.

مثال المباينة: زوج وخمسة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: خمسة، وتصح من عشرين.

ومثال الموافقة: زوج وستة بنين.

أصلها: من أربعة، وجزء سهمها: اثنان، وتصح من ثمانية.

(1/42)

141 - وَإِنْ تَرَ الْكَسْرَ عَلَى أَجْنَاسِ ... فَإِنَّهَا فِي الْحُكْمِ عِنْدَ النَّاسِ

142 - تُحْصَرُ فِي أَرْبَعةٍ أَقْسَامِ ... يَعْرِفُهَا الْمَاهِرُ فِي الأَحْكَامِ

143 - مُمَاثِلٌ مِنْ بَعْدِهِ مُنَاسِبُ ... وَبَعْدَهُ مُوافِقٌ مُصَاحِبُ

144 - وَالرَّابعُ المُبَايِنُ الْمخَالِفُ ... يُنْبِيكَ عْنْ تَفْصِليهنَّ الْعَارِفُ

- المماثَلَة: كخمسة وخمسة، والمناسبة: كاثنين وأربعة، والموافقة: كأربعة وستة، والمبايَنَة: كاثنين وثلاثة.

(1/43)

145 - فَخُذْ مِنَ المُمَاثِلَيْنِ وَاحِدَا ... وَخُذْ مِنَ المُنَاسِبَيْنِ الزَّائِدَا

146 - وَاضْرِبْ جَمِيعَ الْوَفْقِ فِي المُوَافِقِ ... وَاسْلُكْ بِذَاكَ أَنْهَجَ الطَّرَائِقِ

147 - فَذَاكَ جُزْءُ السَّهْمِ فَاعْلَمَنْهُ ... وَاحْذَرْ هُدِيتَ أَنْ تَضِلَّ عَنْهُ

- جُزء السهم: هو أحدُ المتماثِلَيْن، وأكبرُ المُتداخِلَيْنِ، وحاصلُ ضَربِ أحدِ المتوافِقَيْن في كاملِ الآخرِ، وحاصلُ ضربِ أحَدِ المتبايِنَيْن في الآخرِ.

(1/44)

148 - وَاضْرِبْهُ في الأَصْلِ الَّذي تَأَصَّلاَ ... وَأَحْصِ مَا انْضَمَّ وَمَا تَحَصَّلاَ

149 - وَاقْسِمْهُ فَالْقَسْمُ إِذاً صَحِيحُ ... يَعْرِفُهُ الأَعْجَمُ والْفَصِيحُ

150 - فهذِهِ مِنَ الْحِسَابِ جُمَلُ ... يَأْتِي عَلَى مِثَالِهِنَّ الْعَمل

151 - مِنْ غَيْرِ تَطْوِيلٍ وَلاَ اعْتِسَافِ ... فَاقْنَعْ بَمَا بُيِّنَ فَهْوَ كَافِي

- إذا كان الكَسرُ على فريقَين فأَكْثَر، نظَرْتَ بيَن كُلِّ فريقٍ وسهامِه، فتثبِتُ المبايِنَ، ووَفْقَ الموافِقِ، ثم تنظُرُ بين المثبَتات بالنِّسَبِ الأربعِ، وهي المُماثَلةُ، والمُناسَبَةُ - وتُسَمَّى المداخَلَة -، والموافَقَةُ، والمبايَنَة، فتَضرِبُ بعضَها في بعضٍ، فما بلَغَ فهو جُزءُ السَّهْمِ، ثم تَضْرِبُهُ في المسألَةِ:

1 - فإن كانَتْ الرؤوسُ متماثلةً، اكتفَيْتَ بأحَدِ المُتَماثِلَيْن.

* مثاله: أربعُ زوجاتٍ وأربعةُ أعمامٍ، أصلُها: من أربعة، وجُزْءُ سهمِها: أربعة، وتَصِحُّ من ستة عشرة.

2 - والمداخَلَةُ: أنْ ينقَسِمَ الأكبَرُ على الأصغرِ من غيرِ كَسرٍ.

3 - والموافَقَةُ: أنْ يتَّفِقَ الفريقانِ فأكثر بجُزْءٍ من الأجزاء.

4 - والمبايَنَة: هي ما لم يكن فيها مماثَلَة ولا مداخَلَة ولا موافَقَة.

* ومثالُ المداخَلَة: أخَوانِ لأُم وثمانيةُ إخوةٍ لأبٍ، أصلها: من ثلاثة، وجزء سهمها: أربعة، وتَصِحُّ من اثني عشر.

* ومثالُ الموافَقَة: أربعُ زوجاتٍ وأختُ شقيقةٌ واثنتا عشرة أختاً لأبٍ وعشرةُ أعمامٍ، أصلُها: من اثني عشر، وجُزءُ سهمها: ستون، وتَصِحُّ من سبعمائة وعشرين.

(1/45)

* ومثالُ المبايَنَة: خمس بنات وثلاث جدَّات وأربع زوجات وسبعة أعمام، أصلُها: من أربعةٍ وعشرين، وجزْءُ سهمها: أربعمائة وعشرون، وتَصِحُّ من عشرةِ آلاف وثمانين.

(1/46)

بَابُ الْمُنَاسَخَاتِ

152 - وَإِنْ يَمُتْ آخَرُ قَبْلَ الْقِسْمَهْ ... فَصَحِّح الحِسَاب وَاعْرِفْ سَهْمَهْ

153 - وَاجْعَلْ لَهُ مَسْأَلَةً أُخْرَى كَمَا ... قَدْ بُيِّنَ التَّفْصِيلُ فِيمَا قُدِّمَا

المناسخات: أن يمُوتَ من الورثةِ واحدٌ فأكثر قبلَ قِسمةِ التَّرِكة.

ولها ثلاثة أحوال:

1 - فإذا مات شخص فلم تُقسم تركتُه حتى مات بعضُ ورثته، فإن ورثوا الثاني كالأول، فاقسمها على من بقي.

* مثاله: أن يموت ميت عن أربعة بنين وثلاث بنات، ثم مات ابن، فاقسمها على رؤوس الباقين تسعة، وهكذا تفعل، فإنْ لمْ يَبْقَ إلا ابنٌ وبنتٌ، فاقسِمْها على عددِ رُؤوسهِم ثلاثة.

2 - الحال الثاني: وإن كان ورثة كل ميِّتٍ لا يرِثُون غيرَه، فصَحِّحْ المسألة الأولى واقسِمْ أسهُمَ كلَّ مَيِّتٍ على مسألتِه، وصَحِّحْ المنكسِرَ كما سَبَق.

* مثاله: ماتَ اثنان عن ثلاثة بنين، فلم تُقسَمُ التَّرِكَةُ حتى ماتَ أحدُهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثةٍ والثالث عن أربعة، فالمسألة الأولى من ثلاثة، ومسألة الأول من البنين من اثنين، والثاني من ثلاثة، والثالث من أربعة، ومسائلهم مبايِنةٌ لسهامِهم، فتَنظُرُ بين المسائلِ الثلاثِ بالنِّسَبِ الأربعِ، فتجدُ الأُولى داخلةً في الثالثة، والثالثةَ مبايِنَةً للثانيةِ، فتضرِبُ الثانيةَ - وهي ثلاثةٌ- في الثالثةِ - وهي أربعةٌ-، فيحصُلُ اثنا عشَر، وهو كجُزءِ السهمِ، فتضرِبُهُ في الأُولى، فتبلُغُ ستةً وثلاثين، ومنها تَصِحُّ، فمَنْ لهُ شيءٌ الأَوْلَى أخذُه مضروباً فيما هو كجُزءِ السَّهم، فللأوَّلِ من البنين واحدٌ مضروبٌ في اثني عشر لابنَيه، لِكلِّ واحدٍ ستَّةٌ، وللثاني كذلك، لبنِيه الثلاثة، لكلِّ واحدٍ أربعةٌ، ولكلِّ واحدٍ من أبناء الثالثِ ثلاثةٌ.

(1/47)

154 - وَإِنْ تَكُنْ لَيْسَتْ عَلَيْهَا تَنْقَسِمْ ... فَارْجِعْ إِلَى الْوَفْقِ بِهذَا قَدْ حُكِمْ

155 - وَانْظُرْ فَإِنْ وَافَقَتِ السِّهَامَا ... فَخُذْ هُدِيتَ وَفْقَهَا تَمَامَا

156 - وَاضْرِبْهُ أَوْ جَمِيعَهَا في السَّابِقَهْ ... إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَهْ

157 - وَكُلُّ سِهْمٍ فِي جَمِيعِ الثَّانِيَهْ ... يُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقَهَا عَلاَنِيَهْ

158 - وَأَسْهُمُ الأُخْرَى فَفِي السِّهَامِ ... تُضْرَبُ أَوْ فِي وَفْقِهَا تَمَامِ

159 - فَهَذِهِ طَرِيقَة الْمُنَاسَخَهْ ... فارْقَ بِهَا رُتْبَةَ فَضْلٍ شَامِخَهْ

3 - الحال الثالث: وهو ثلاثَةُ أقسامٍ:

- فإن لم يرِثُوا الثاني كالأوَّلِ، صحَّحْتَ المسألةَ الأُولى، وقسَمْتَ أسهُمَ الثاني على ورثتِه، فإن انقسمَتْ صحَّتا من أصلِها.

- وإن لمْ تنقسِمْ سهامُ الثاني على مسألتِه، ضرَبْتَ كلَّ الثانية، أو وَفقَها للسهامِ في الأُولى، فما بلغَ فهو الجامعة، ومَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخَذَه مضروباً في الثانية أو وَفقِها، ومنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخذَهُ مضروباً في سهامِ مورِّثه أو وَفقِه.

- وتعمَلُ في الميِّتِ الثالثِ فأكثر، عملَكَ في الثاني معَ الأول.

(1/48)

* مثال الانقسام: أنْ يموتَ رجلٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ، ثم ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وبنتٍ وعمٍّ، فالمسألةُ الأولى من ثمانية، وسهامُ البنتِ منها أربعةٌ، ومسألتُها من أربعة، فصحَّتا مِن الثمانية.

* ومثال المبايَنة: أنْ يموتَ شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ، فلمْ تُقسَم التركَةُ حتى ماتتْ الأختُ عن زوجٍ وابنٍ، فالمسألةُ الأولى، من سِتَّةٍ، والثانيةُ من أربعَةٍ، وسهامُها تُبايِنُ مسألتَها، فتَضرِب أربعةً في ستةٍ، تبلُغُ أربعَةً وعشرين، منها تصِحُّ وهي الجامعة، فَمَنْ لهُ شيءٌ من الأُولى أخذَه مضروباً في الثانيةِ، ومَنْ لهُ شيءٌ من الثانيةِ أخَذَه مضروباً في سِهامِ مورِّثه.

* ومثال الموافقة: أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ، فلم تُقسَم التركةُ حتى ماتَتْ البنتُ عن زوجٍ وابنٍ، فالمسألةُ الأُولى مِن أربعةٍ، والثانية من أربعةٍ، وسهامُ الهالكِ الثاني توافِقُ مسألتَهُ بالنِّصفِ، فتضرِبُ وَفقَ الثانية في الأُولى تبلغُ ثمانيةً، منها تصِحُّ وهي الجامعة، مَنْ لَهُ شيءٌ من الأُولى أخذه مضروباً في وَفق الثانية، ومن لهُ شيءٌ من الثانية أخذَهُ مضروباً في وَفق سِهام مورِّثِه.

(1/49)

فصل

وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة من علم الفرائض، فإذا أمكنَ نسبةُ سهمِ كُلِّ وارثٍ من المسألةِ بجزءٍ فلهُ من التركةِ كَنِسْبَتهِ.

* فلو ماتت امرأة عن تسعين ديناراً، وخلَّفت زوجاً وأبوَيْن وابنتين، فالمسألة من خمسة عشر، للزَّوجِ منها ثلاثة وهي خُمْسُ المسألة، فله خُمس التركة: ثمانية عشر ديناراً، ولكل واحدٍ من الأبوين اثنان وهما ثلثا خمس المسألة، فيكون لكُلٍّ منهما ثلثا خمس التركة: اثنا عشر ديناراً، ولكل من البنتين أربعة، وهي خُمس المسألة وثُلُث خُمسِها، فلها من التركة: أربعة وعشرون ديناراً، والله أعلم.

(1/50)

بَابُ مِيرَاثِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَالْمَفْقُودِ وَالْحَمْلِ

160 - وَإِنْ يَكُنْ فِي مُسْتَحِقِّ الْمَالِ ... خُنْثَى صِحِيحٌ بَيِّنُ الإِشْكَالِ

161 - فَابْنِ عَلَى الأَقَلِّ وَالْيَقِينِ ... تَحْظَ بِحَقِّ الْقِسْمَةِ الْمُبِينِ

162 - وَاحْكمْ عَلَى المَفْقُودِ حُكمَ الخُنْثَى ... إِنْ ذَكَراً كَانَ أَوْ هُوَ أُنْثَى

163 - وَهكَذَا حُكْمُ ذَوَاتِ الْحَمْلِ ... فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ وَالأَقَلِّ

- الخُنْثَى المشكل يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، فإن رُجِى انكشافُهُ، أُعطِيَ ومَن مَعَهُ اليقينَ إن طَلَبوا القسمة، ووُقِفَ الباقي حتى يبلُغُ.

* فإذا مات إنسان عن ابن وولدٍ خُنثَى لا يُرجَى انكشافُه، فمسألة الذكوريَّةِ من اثنين، والأنوثيَّة من ثلاثة، وهما متباينتان، فتَضرِبُ إحداهما في الأخرى، تبلُغُ ستة، فتضرِبُها في حالتي الخنثى اثنين، تصح من اثني عشر، للذكر سبعةٌ وللخنثى خمسة.

(1/51)

فصل في المفقود

من خَفِيَ خبراً بأسْرٍ أو سَفَرٍ غالِبُه السلامةُ، انتُظِرَ بِه تمامُ تسعين سنةٍ منذ وُلِد، وإن كان غالبُهُ الهلاكُ، انتظِرَ بِه تمامُ أربع سنين منذُ فُقِد، ثم يُقسَم مالُه، ولا يرِثُه إلاَّ الأحياءُ حينَ القَسْم.

- فإن مات مورِّثه في مُدة الترَبُّصِ، أخَذَ كُلُّ وارثٍ اليقينَ ووُقِف الباقي، فإن قدِم أخذَ نصيبه، وإن لم يأتِ فحكمُه حُكْمُ مالِه.

فصل في الحمل

وإذا طلَبَ الورثةُ القسمةَ وفيهم حَمْلٌ، وُقِفَ له الأكثرُ من إرثِ ذكرين أو أنثيين، فإذا وُلِدَ أخَذ حَقَّه، والباقي لمستحِقِّه.

(1/52)

بَابُ مِيرَاثِ الْغَرْقَى وَالْهَدْمَى ونَحْوِهِمْ

164 - وَإِنْ يَمْتْ قَوْمٌ بِهَدْمٍ أَوْ غَرَقْ ... أَوْ حَادِثٍ عَمَّ الجَمِيعَ كَالْحَرَقْ

165 - وَلَمْ يَكُنْ يُعْلَمُ حَالُ الْسَّابِقِ ... فَلاَ تُوَرِّثْ زَاهِقاً مِنْ زَاهِقِ

166 - وَعُدَّهُ مْكَأَنَّهُمْ أَجَانِبُ ... فَهكَذَا الْقَوْلُ السَّدِيدُ الْصَّائِبُ

167 - وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى التَّمَامِ ... حَمْداً كَثِيراً تَمَّ فِي الْدَّوَامِ

168 - نَسْأَلُهُ الْعَفْوَ عَنِ التَّقْصِيرِ ... وَخَيْرَ مَا نأمَلُ فِي الْمَصِيرِ

169 - وَغَفْرَ مَا كَانَ مِنْ الذُّنُوب ... وَسَتْرَ مَا شَانَ مِنَ الْعُيُوب

170 - وَأَفْضَلُ الْصَّلاَةِ وَالْتَّسْلِيمِ ... عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى الْكَرِيمِ

171 - مُحَمَّدٍ خَيْرِ الأَنَأمِ الْعَاقِبِ ... وَآلِهِ الْغُرِّ ذَوِي الْمَنَاقِبِ

172 - وَصَحْبِهِ الأَماجِدِ الأَبْرَارِ ... الصَّفْوَةِ الأَكَابِرِ الأَخْيَارِ

- إذا ماتَ مُتوارثان وجُهِل أولُهما موتاً لمْ يتوارثا، وهذا قولُ الأَئِمَّة الثلاثة، وهو الصواب.

(1/53)

تتمة في الردَّ وذوي الأرحام

إذا بقِي بعدَ الفُروضِ شيءٌ ولمْ يكُنْ عصبةٌ، رُدَّ على ذي فرضٍ بقَدْرِه غير الزوجين، وإن كان المردودُ عليه واحداً، أخذَ المالَ كُلَّه.

* فإذا هلك هالكٌ عن جدة وأخ لأُم، فمسألتها من اثنين، وإذا كان معهما زوج، فمسألة الزوج من اثنين، ومسألةُ الردِّ من اثنين، فتضربها في مسألة الزوج وتصُحٌّ من أربعة.

* وإذا مات رجل عن زوجة وأم وأخ لأم، صحَّتْ من أربعة.

فصل

وأولوا الأرحام يتوارثون، وهم: كلُّ قريبٍ ليس بذي فَرضٍ ولا تعصيبٍ. وهم أقدم من بيت المال، وعند الشافعية: أنَّ بيتَ المال إذا كان مُنتَظماً أولَى من ذوي الأرحام.

والصحيح: أنهم أقدم، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الخال وارث من لا وارث له». فيرِثون بالتنزيل، الذكرُ والأنثى سواء.

والتنزيلُ: أن تجعلَ كلَّ شخصٍ بمنزلةِ منْ أولى به، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهم، وبنات الإخوة وبنات الأعمام وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم.

(1/54)

* مثاله: هالك هالكٌ عن ابني بنت وأختهما، وعن ابن بنت ابن وأخته، وعن ابن أختٍ شقيقةٍ وأخته، وعن ابن أخت لأب وأخته، وعن ابن أخت لأم وأختِه، فالمسألة من ستة، لأولاد البنت النصف ثلاثة، لكل ذكر سهم، وللأُنثى سهم، وأولاد بنت الابن السدس واحد، وأولاد الشقيقة الباقي اثنان، ويسقط أولاد الأخت لأب وأولاد الأخت لأُم.

* وإذا هلك هالكٌ عن أولاد أخت شقيقة وأولاد أخت لأب وأولاد أخ وأخت لأم، فلأولاد الشقيقة النصف، ولأولاد الأخت من الأب السدس، ولأولاد الإخوة من الأُم الثلث.

* وإذا هلك هالكٌ عن بنت أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأُم وبنت عم، فلولد الأخ من الأُم السدس، والباقي لبنت الأخ الشقيق.

- والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمَّات والعم لأم ... كالأَب.

فإنْ خلَّف ثلاث خالات متفرقات، وثلاث عمات متفرقات، فالثلث للخالات أخماساً، والثلثان للعمَّات أخماساً، وتصح من خمسة عشر.

وفي ثلاثة أخوال متفرقين، لذي الأُم السدس، والباقي للشقيق، وإن كان معهم أبو أم أسقطهم.

وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين، المال للتي (مِنْ قِبَلِ) (1) الأبوين.

- وجهات ذوي الأرحام ثلاث: أبُوَّة وأمُومة وبُنُوَّة، ويسقُط البعيدُ من الوارثِ بالأقرب إذا اتَّحَدتْ الجِهةُ؛ ففي بنت بنت بنت وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن، لأنها أقرب إلى الوارث، وفي بنت بنت بنت وبنت أخ لأب، المال بينهما، لاختلاف الجهة.

_________

(1) ما بين القوسين زيادةٌ يقتضيها السياق.

(1/55)

* وإذا هلك هالك عن بنت بنت وبنت عم لأب وعن خال، فالمسألة من ستة، لبنت البنت ثلاثة نصيب أمها، وللخال واحد نصيب أخته، والباقي اثنان لبنت العم، وهما نصيب أبيها.

* وإذا هلكَ عن عمة وبنت أخ، فالمال للعمَّة، لأنها تُدْلِي (1) بالأبِ.

* وإذا هلكَ عن زوجٍ وبنتِ أختٍ شقيقةٍ وبنتِ أختٍ لأبٍ وبنتِ أختٍ لأمٍّ، فمسألةُ الزوجِ من اثنين، ومسألة ذوي الأرحامِ من خمسةٍ، فتَضرِبُها في مسألة الزوجِ، وتصِحُّ من عشرةٍ.

- ولا يعُولُ هنا إلا أصلُ ستةٍ إلى سبعةٍ، كخالةٍ وبِنتَي أُختين لأَبوين وبِنتَي أُختين لأم، للخالةِ سهمٌ، ولبنتي الشقيقتين أربعةٌ، ولبنتي الإخوة لأُم سهمان، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.

[وهذا آخر ما كتبته من خطِّ جامعها شيخِنا الشيخ فيصل بن ... عبد العزيز آل مبارك حفظه الله تعالى. وصلَّى اللهُ على محمدٍ، وعلى آلِه وأصحابِه وسَلَّم.

تَحَرَّرَ في 7/ 3/ 1369 هـ]

_________

(1) كذا في طبعة: " المكتبة الأهلية "، وفي بقية المطبوع " تدني " وهو تصحيف.

(1/56)

كتاب السهل في المواريث

( فهرس الكتاب - فهرس المحتويات )

السهل في المواريث

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدُ لله معطي الجزيلَ لمنْ أطاعه ورَجَاه، وشديد العقاب لمن أعرضَ عن ذكره وعصاه، اجْتَبَى من شاء بفضلِهِ فقرَّبَه وأدْناه، وأبْعَدَ مَنْ شاء بعَدْلِه فولاَّه ما تَولاَّه، أنْزَل القرآنَ رحمةً للعالمين ومَنَاراً للسالِكين فمنْ تمسَّك به نال منَاه، ومنْ تعدّى حدوده وأضاع حقُوقَه خسِر دينَه ودنياه، أحْمدُه على ما تفضَّل به من الإِحسانِ وأعطاه، وأشْكره على نِعمهِ الدينيةِ والدنيويةِ وما أجْدَرَ الشاكرَ بالمزيدِ وأوْلاه، وأشهد أنْ لا إِله إلاَّ الله وحده لا شريك له الكاملُ في صفاتِهِ المتعالي عن النُّظَراءِ والأشْباه، وأشهد أنَّ محمداً عبدُه ورسولُه الَّذِي اختاره على البشر واصْطفاه، صلَّى الله عليه وعلى آلِهِ وأصحابه والتابعينَ لهم بإِحسانٍ ما انْشقَّ الصبحُ وأشْرقَ ضِياه، وسلَّم تسليماً. وبعد.

الحمد لله الذي مَنَّ علينا بإتمام هذا النفعِ للمسلمين، وأرشدنا طريق الحق للسالكين، وأعطانا من فضله ما لا يحصيه العالمين، فلله الفضل من قبل ومن بعد،

فهذا الكتاب جعلني أتفكر بحال المسلمين الذين لا يعلمون عن موضوعه إلا قليلا، لأنه قليل الذكر بين المسلمين، فحدثتني نفسي أن أكتب بهذا الموضوع كتابا يسهل على القارئ أو طالب العلم مناله وفهمه وبيانه، فحاولت تبسيط المسائل بقدر ما أستطيع، وأن أتجنب الخلافات الفقهية التي قد تشتت على طالب العلم مراده، لكنني ذكرت بعضها وهي التي لابد منها مثل أحوال الجد مع الإخوة. وأرجو من الله العلي القدير أن يمن علينا بعلم نافع، وفهم واسع، وتحصيل جامع، فإنه أقرب سامع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

يوسف طالب الرفاعي

ابو عاصم

(1/3)

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلم (الوالد العزيز الشيخ

محمد إبراهيم شقرة "أبومالك")

بسم الله خير الأسماء، في الأرض وفي السماء، وصلاة وتسليماً على خير الرسل والأنبياء.

أما بعد،،،

فإن كلام النبوة كله له نور ينبعث في الناس، يدخل قلوبهم من غير طرائق، يختار منها ويدع، فهو نور جعله الله سبحانه له من ظاهر ومن باطن، فهو من بين يديّ حافظ، ومن خلفه، ومن عن يمينه، ومن عن شماله، ومن فوقه، ومن تحت رجليه، وهذا هو سرُّ التوفيق والظهور، الذي لا يفارق من يجعل من النّص الكريم – كتاباً وسنةً- حامياً وظهيراً، وهادياً بإذن الله سبحانه ونصيراً، ولا زال الحق يواليه ويواريه، إلى أن يحيط به رضاه، ولا يخلف له به ظناً، وحتى يأتيه يوم يلاقيه، فيكون من أحسن ما يلاقيه به، ما يحفظ منه في صدره.

ومن أنفس هذا الكلام وأجمعه للحسن وأوفاه بالجمال حرفاً ومعنى قوله صلوات الله وسلامه عليه (لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، حتى يأتي أمر الله، وهم ظاهرون على الناس).

وإذا ما نحن احتوينا مفردات هذا الحديث في أنفسنا بالنظر المتأمل البصير، وجدنا مؤلف هذا الكتاب العزيز مؤتلفاً مع هذه الطائفة التي أفردها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالثناء والذكر الحسن، فأمر الله عز وجل دينه الذي ختم الله به الأديان كلها، فقال تعالى {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ

(1/4)

لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا}، وكل حكم من الأحكام التي كلف الله بها عباده هي من هذا الدين، ومن وفقه الله لبيان هذا الحكم، والقيام به في الناس – تعليماً وتفقيهاً ودعوة- فقد حقق بذلك شيئاً من معنى قوله سبحانه {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (33)} ويكون قد أدرج نفسه في معنى هذا الحديث الشريف (لا تزال طائفة من أمتي .... الحديث) وصير نفسه جزءاً من معناه الواسع الجليل، ليس من باب الاختيار، بل إنما هو من باب الغلبة والجبر، وهكذا يجد المسلم نفسه في أحيان كثيرة آخذاً نفسه بنفسه إلى منازل ينتهي فيها إلى تلكم الطائفة التي أثنى عليها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.

وهذه الطائفة – التي أثنى عليها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصار الناس يعرفونهاـ بتصورها وسلوكها البادي بحركته، وثبوته، وتوافقه، وتخالفه، على مدى العقود والأجيال، والقرون والآماد – ليست تلتقي وتجتمع على نمط واحد من أنماط المعرفة والعلم، بل قد يكون لقاء، ويكون اختلاف، والأرجح والأغلب أن يكون اختلاف في ذلك، لكي تتحقق دائرة المعرفة الإنسانية الكاملة في حياة الأمة، فينشأ منها جميعاً نمط حضاري مؤتلف، لا بد فيه من أصلين يقوم عليهما، تكون له بهما صفة الاستمرار والدوام، والنفع المؤثر في حياة الأمة الخاصة والعامة، ويكون القوامون عليها بمثل ذلكم التصور والسلوك، إما تلكم الطائفة برقتها، وإما جزء منها، أتقنت بالتجربة وحسن الإحاطة والنظر، أكثر من غيرها ما يكفل لهذا النمط الحضاري صفة الدوام والاستمرار، بأصليه الاثنين، وهما حاجات الأمة وما يقتضيه وجود حياتها، ثم الحرص على التأليف والجمع بين مقتضيات هذا النمط الحضاري، وما ينبغي أن يخفي علينا أن العلوم الشرعية، التي انتجها الكتاب والسنة، وقدمتها عقول العلماء في أطرها الحسنة الجميلة للأمة في جميع أعصارها وأمصارها، وأوثقتها إليها في قوة،

(1/5)

ووضوح وسلامة، وتناسق جميل، ونظام لا يختل على الزمن، ومذ أن ظهرت هذه العلوم، ولازالت وستبقى إن شاء الله العلي القدير هذه العلوم في أطرها الجميلة الحسنة للأمة، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فتكون هي الحارس الأمين القائم على سلامة النمط الحضاري العظيم، الذي أقامته الأمة على الأرض، حيثما توجهت بها إرادة الجهاد في سبيل الله، كما تكون أيضاً المدد الذي لا ينقطع، والمعين الذي لا ينضب لسعادتها، ومجدها، ونعيم حياتها، وما ينبغي أن يخفي على من له صلة بالعلوم الشرعية أن هذه العلوم متفاوتة في أصولها وفروعها، وأسباب حفظها ونمائها، وما ينبغي أن يغيب عن كل من له وصلة بهذه العلوم، أن ألزمها، وأشدها حاجة، وأوثقها بها وأقربها إليها مودة، هو علم الميراث: وهو أشرف العلوم، ترعى به الحقوق، وتصان أسبابها، وتحمي مقتضياتها، وتعرف الطرائق المؤدية إليها، فتؤدي إلى أهلها كما يأمر الله ويرضى.

ولقد نظرت في هذا المؤلف لأحد الأبناء الأخيار من طلاب العلم الواقفين بتوفيق من ربهم، ورضاً لا ينقطع في أكنافه الجميلة الوارفة الظلال، وهو الابن الكريم "السيد يوسف بن طالب الرفاعي".

فوجدت فيه علماً نافعاً، وجهداً جامعاً، وبراعةً ظاهرةً، وتبويباً حسناً، وقدرةً علميةً فائقةً، قل أن يوجد مثل لها في تواليف من سبقه ممن يزعمون العلم المخادع المنهوب في علم الشريعة، وليتهم أبلسوا لكان خيراً لهم وأهدى.

أما هذا العلم العظيم – علم المواريث- العلم الذي قالوا فيه: علمُ شهر، ونسيانُ دهر، وهو أول العلوم رفعاً ونسياناً وذهاباً، فأولئك أبعد الناس عنه، وأضلهم سبيلاً إليه، وأقلهم حيلة أمامه، فما كان أحسن صنيعاً أقدم عليه الابن يوسف بجرأة الواثق أنه من أهل هذا العلم، الذي أحجم عنه حتى أهله، ولولا أن الله علمه لكان صريعه، فهنيئاً له صنيعه

(1/6)

هذا، وجزاه الله خير الجزاء، ووفقه للمزيد من العلم النافع، فيكون إن شاء الله ممن يرفعهم درجات بعلمه، والدعوة إليه، ومن تلكم الطائفة التي تدعوا إليه على بصيرة، ومن معه من أمثاله الطيبين.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على خطاه وهديه، إنه سميع مجيب.

كتبه أبو مالك

محمد إبراهيم شقرة

(1/7)

علم الفرائض

يسمى هذا العلم (بعلم الفرائض) (وعلم الموارث) (التركة) (الأنصبة).

العلم: هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع.

الفرائض: جمع فريضة، كأن تقول حدائق جمع حديقة وهي مقدرة، وذلك لما فيها من السهام المقدرة شرعاً.

علم الفرائض: هو فقه المواريث، وعلم الحساب الموصل لمعرفة ما يخص كل ذي حق من التركة، وهو كما قيل: (علم بقواعد فقهية وحسابية يعرف بها نصيب كل وارث من التركة).

علم الأنصبة: أن يكون لكل وارث نصيب مما ترك الميت.

المواريث: جمع ميراث وهو اسم لما يورث عن الميت أو خَلفَّهُ بعد وفاته.

التركة: هو كل ما يتركه الميت خلفه من أموال وعقارات وغير ذلك.

يؤخذ علم الفرائض: من الكتاب والسنة، والإجماع، واجتهاد الصحابة - رضي الله عنهم -.

غايته: إلحاق نصيب كل وارث من مورثة بالقدر المعلوم له.

فضله:

1 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (يا أبا هريرة تعلموا الفرائض وعلموها، فإنها نصف العلم، وهو ينسى وهو أول شيء ينزع من أمتي" (1)

2 - عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (العلم ثلاثة وما سوى ذلك فضل، آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة) (2)

__________

(1) – رواه ابن ماجه (2719)، والدارقطني (453) والبيهقي (6/ 209).

(2) – رواه أبو داوود (2882).

(1/8)

3 - عن الأحوص عن ابن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها، فإني إمرؤٌ مقبوض، والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف إثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحداً يخبرهما) (1).

4 - عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (ارحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياءاً عثمان، وأعلمها بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واقرؤها لكتاب الله أبي، وأعلمها بالفرائض زيد بن ثابت، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبي عبيدة بن الجراح) (2).وهذا الحديث فيه إشارة إلى (زيد بن ثابت) أنه أعلم بالفرائض لقوله - صلى الله عليه وسلم - (أفرضكم زيد بن ثابت) (3).

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (من يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت).

وقال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم - عند وفاة زيد بن ثابت (اليوم مات عالم المدينة).

وقال صاحب الرحبية:

وأنَّ هذا العلمَ مخصوصٌ بما ... قد شاع فيه عنْد كُلِّ العلما

بأنَّهُ أَوْلُ عِلْمٍ يُفقدُ ... في الأرض حتى لا يكادُ يوجدُ

وأنَّ زيدٌ أُخِصَّ لا محالة ... بما حباه خاتمُ الرِّسالة

مِن قوله في فضْله مُنبِّها ... أفرضكم زيدٌ وناهيك بها

__________

(1) – ذكره أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبدالله.

(2) – رواه الترمذي (3790) وابن ماجه (154).

(3) – رواه الترمذي (3794) في المناقب، وابن ماجة في المقدمة (154) باب فضل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(1/9)

الحقوق التي تأخذ من التركة

بعد وفاة صاحب التركة فإن التركة من أموال وغيرها يوزع حسب أهميتها على الترتيب التالي:

1 - تجهيز الميت: فيؤخذ منها كل ما يلزم لدفن الميت من كفن وحنوط، وحفر القبر، وأجرة المغسل، وكل ما يلزم الميت حتى يوارى في التراب

2 - الديون التي تتعلق بعين التركة: مثل الرهن أو الشراء كأن يشتري عقارا ويسجَّل بإسمه ولم يعطي البائع حقه فيصرف لَهْ ما له من التركة وغيرها من المعاملات، قروض شيكات.

3 - الديون المتعلقة في ذمة الميت: فإنها تأتي بعد ما ذُكِر ومُقدَّمة قبل الوصية وهذا مثل: كفارات، أو نذر، أو حج، وغيرها.

4 - الوصية: وهي تأتي بعد الدين، وذلك لحديث علي - رضي الله عنه - قال: إنكم تقرؤون هذه الآية {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء آية 12]، وأن رسول - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية) (1).

وتكون الوصية بأقل من الثلث لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الثلث والثلث كثير) (2).

يقول ابن عباس: (وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - والثلث كثير) (3).

__________

(1) – رواه أحمد والترمذي (2094) وابن ماجه (2715) حسنه الشيخ الألباني.

(2) – متفق عليه البخاري (1296) ومسلم (1628).

(3) – متفق عليه البخاري (2/ 186) ومسلم (5/ 73).

(1/10)

ولا يجوز الوصية لأحد من الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (1)، وإن كان موص فليوصي لغير الورثة من أقاربه أو أصحابه أو جيرانه فكل من كان له نصيب من الميراث لا يجوز أن يوصي له بشيء.

5 - المال الباقي للورثة: حسب ما فرضه الله تعالى عليهم لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)} [سورة النساء آية 7].

الديون المرسلة (الذمة) 0

الإرث

تجهيز الميت

وفاته ثم

****************

__________

(1) – صحيح: أبو داوود (2870) الترمذي (2120) النسائي (3641).

(1/11)

أركان الميراث

مورَّث ... وارث ... موروث

اعلم أن أركان الإرث ثلاثة:

1 - المورث: وهو الرجل الذي توفاه الله.

2 - الوارث: وهو الذي ينتمي إلى الميت بسبب من أسباب الميراث.

3 - الموروث: وهي التركة التي يخلفها الميت بعد موته.

شروط الإرث

موت المورَّث ... حياة الوارث ... سبب الإرث

اعلم أنه يجب أن تتوفر ثلاثة شروط حتى يتم توزيع الميراث وهي:

1 - موت المورث حقيقة أو حكما: فأما موته حقيقة بأن تعلم علم اليقين أنه قد توفي، مثل رجل مات وحضرت جنازته أو اشتهر بين أهله أنه مات وغيرها، وأما حكما: فقد يكون غائبا أو مفقوداً أو حكم القاضي بموته ورثنا ماله.

2 - حياة الوارث حقيقة أو حكما: أما حياته حقيقة فشخص يعيش معنا ونراه ويدب بالحياة، وأما الحياة حكما: مثل حياة جنين الذي لا ندري أيولد حيا أم ميتا فنحكم بحياته حكما.

3 - سبب الإرث: هي صلة القرابة بين الوارث ومورثه والجهة التي يدلي بها من نكاح أو نسب أو ولاء وهذا عنوان الدرس القادم.

(1/12)

أسباب الإرث

نكاح ... نسب ... ولاء

وهي تحقق سبب واحد مما ذكر حتى نورث به الوارث وهي ثلاثة أسباب:

1 - النكاح: وهو العقد الصحيح على الزوجة ولو لم يكن بناء ولا خلوة، أي يرث أحد الزوجان الآخر بمجرد العقد ولو لم يدخل بها ودليله قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [سورة النساء: ... آية 12].

وحديث علقمة: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قضى في امرأة توفي عنها زوجها ولم يدخل بها أن لها الميراث فشهد معقل بن سنان الأشجعي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بروع بنت واشق بمثل ما قضى به عبد الله بن مسعود (1).

فالمقصود بسبب النكاح هما أحد الزوجان:

2 - النسب: وهو اتصال الوارث بالميت بقرابة مثل (أب، ابن، أخ، أم)، ... ولقوله تعالى: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ} [سورة النساء: 33]، وأكثر المواريث تأتي عن طريق النسب بل إن معظم الورثة هم من قبيل النسب.

__________

(1) – صحيح: رواه الترمذي (1145).

(1/13)

3 - الولاء: وهو إذا كان لك عبد رقيق ثم أعتقته سواء كان العتق كفارة أو نذر أو غيره وبعد أن أعتقته مات العبد وكان لهذا العبد مال وليس له وارث فأنت وليه وأنت أحق بميراثه لحديث ابن عمر مرفوعاً (الولاء لحمة كلحمة النسب) (1).

وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (إنما الولاء لمن أعتق) (2).

فالمعِتق والمعِتقَة هم وارثان بالإجماع إذا لم يوجد للمعتَق وارث، واعلم أنه لا يوجد أسباب للميراث غيرها.

يقول صاحب الرحبية:

أسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربَّه الوراثه

وهي نكاح وولاء ونسب ... ما بعدهن للمواريث سبب

والميراث ورد في كتاب الله في ثلاثة آيات في سورة النساء، وهن:

1) آية (11): {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (11)} وتخص: 1) الأولاد (بنين وبنات). ... 2) الآباء (الأب والأم)

__________

(1) – صحيح: أخرجه الإمام الشافعي (1232) والبيهقي (10/ 292).

(2) – متفق عليه: رواه البخاري (1493) ومسلم (1504).

(1/14)

2) آية (12): {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)}

وتخص 1) الزوج والزوجة 2) الأخوة والأخوات لأم

3) آية (171): يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

وتخص 1) الأخوة والأخوات الأشقاء

2) الأخوة والأخوات لأب.

****************

(1/15)

موانع الإرث

القتل ... اختلاف الدين ... الرَّق

قد يوجد سبب الإرث ولكن قد يمنعه منه مانع فلا يرث الشخص لذلك المانع، والموانع التي تحرمه من الميراث ثلاثة وهي:

1 - القتل: وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس لقاتل شيء) (1)

وقوله - صلى الله عليه وسلم - (ليس للقاتل من الميراث شيء) (2).

2 - اختلاف الدين: عليك أن تعلم أن الإرث يكون بين مسلمين أو مسلمين ولا يرث كافر مسلم لقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر) (3)، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - (لا يتوارث أهل ميتين) (4).

مثل رجل مات وله ابن نصراني وله جد فإن الجد يأخذ التركة كلها والابن محجوب حجب حرمان.

3 - الرِّق: فالعبد لا يرث لأنه ملكٌ لسيده يتصرف فيه بالبيع والشراء ولو كان له مال فهو ملك لسيده لقوله - صلى الله عليه وسلم - (من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط

__________

(1) – أخرجه مالك في الموطأ (2/ 867).

(2) – صحيح رواه أبو داوود (4564).

(3) – رواه البخاري (1/ 402) ومسلم (5/ 59).

(4) – رواه أبو داود (2911) وابن ماجه (2731).

(1/16)

المبتاع) (1)، فلو ورث العبد من أقاربه شيء لصار الميراث مباشرة إلى سيده وهو أجنبي عن الميت والحديث يدل على أن من يبيع عبدا ويكون له مال، فيكون هذا المال حقا لسيده إلا أن يشترط المشتري أن يأخذه وماله قال الرحبي:

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين فأفهم فليس الشك كاليقين

****************

__________

(1) – متفق عليه: رواه البخاري (2/ 81) ومسلم (5/ 17).

(1/17)

ميراث الزوج

ميراث الزوج

النصف ... الربع

يكون للزوج في حالة وفاة زوجته حالتان:

1 - أن لا يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج ... 1/ 2 التركة فرضا بالإجماع.

2 - أن يكون للزوجة فرع وارث منه أو من غيره وفي هذه الحالة يرث الزوج 1/ 4 التركة فرضا بالإجماع.

ودليل هذا بالقرآن قوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [سورة النساء آية:12]، وهذا بالإجماع.

- المقصود بالولد في الآية ليس الذكر فقط وإنما الذكر والأنثى واحد منهم أو مجتمعين.

- المقصود بالفرع الوارث هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى، أو يكون له أولاد من أصله ذكورا وإناثا مثل (ابن، ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن، بنت وإن نزلوا).

- الآية تبين أن الميت الزوجة بدليل {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} {فَلَكُمُ الرُّبُعُ} [النساء آية:12].

(1/18)

2

1 ... 1/ 2 ... الزوج

1 ... الباقي ... الأخ

مثال: ماتت عن زوج وأخ فما ميراث كل منهم؟

الجواب: في هذه الحالة يرث الزوج النصف فرضا لأنه لا يوجد للزوجة فرع وارث والأخ يأخذ الباقي تعصيباً.

4

1/ 4 ... زوج

3 ... الباقي ... ابن ابن

مثال: ماتت عن زوج، وابن ابن فما ميراث كل منهما؟

الجواب: في هذه الحالة يرث الزوج 1/ 4 فرضا لأنه لا يوجد للميت فرع وارث والباقي لابن الابن.

(1/19)

ميراث الزوجة

ميراث الزوجة

الربع ... الثمن

- يكون للزوجة في حالة وفاة الزوج حالتان:

1 - أن لا يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 4 التركة فرضا.

2 - أن يكون للزوج فرع وارث منها أو من غيرها وفي هذه الحالة ترث الزوجة 1/ 8 التركة فرضا.

ودليله قوله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [سورة النساء آية:12] وهذا بالإجماع.

-.المقصود بالولد في الآية ليس الذكر وإنما الذكر والأنثى واحدا منهم أو مجتمعين.

- المقصود بالفرع الوارث في "القاعدة هو كل من أدلى للميت بذكر وليس بينهم أنثى مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن " وإن نزلوا.

- الآية تبين أن الميت الزوج بدليل {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ}.

- وتدل الآية على أن الوارث الزوجة لقوله تعالى {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ} {فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}.

(1/20)

- ملاحظة: لو كان للزوج الميت أكثر من زوجة " اثنتان، أو ثلاثة، أو أربع " فهن يشتركن بالسوية في الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث أو بالثمن إذا كان للميت فرع وارث وليس لكل واحدة من الزوجات الربع أو الثمن وهذا بالإجماع عند كل أهل العلم.

8

زوجة ... /8 ... 1

بنت ... /2 ... 4

عم ... الباقي ... 3

مثال (1): مات عن زوجة وبنت و عم فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة تأخذ الزوجة الثمن 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث وتأخذ البنت 1/ 2 فرضا والعم الباقي تعصيبا.

4

زوجة ... /2 ... 1

أب ... الباقي ... 3

مثال (2): مات عن زوجة وأب فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة تأخذ 1/ 4 فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأب الباقي تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.

8

3زوجات ... /8 ... 1

ابن ابن ... الباقي ... 7

مثال (3): مات عن 3 زوجات وابن ابن فما ميراث كل واحد منهم؟

الجواب: في هذه الحالة يشتركن الزوجات في 1/ 8 فرضا لوجود الفرع الوارث ولا يؤثر تعداد الزوجات في المسألة والباقي لابن الابن تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر.

(1/21)

ميراث الأم

الثلث ... السدس ... الباقي

- يكون نصيب الأم حين وفاة ابنها أو بنتها واحد من ثلاثة إما 1/ 3 أو 1/ 6 أو 1/ 3 الباقي.

الحالة الأولى:

- وترث الأم 1/ 3 فرضا في ثلاث شروط يجب توافرها جميعها حتى تأخذ 1/ 3:

1 - أن لا يكون للميت فرع وارث مثل " ابن، بنت، ابن ابن، ابن ابن ابن، بنت ابن، بنت ابن ابن ".

2 - أن لا يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: مثل: أختين، أخوان، أخت وأخ، 3 أخوة، والمقصود بعدد من الأخوة أو الأخوات " اثنان فما فوق " سواء ذكوراً أو إناثاً ".

3 - أن لا تكون المسألة أحدى العمدتين وسنتكلم عنها عند ميراث الأم 1/ 3 الباقي".

الحالة الثانية:

- وترث الأم فيها 1/ 6 فرضا في شرطين يجب توافرها حتى تأخذ الأم 1/ 6 فرضاً:

1 - أن يكون للميت فرع وارث " ابن، بنت، ابن ابن، وإن نزلوا " ..

(1/22)

2 - أن يكون للميت عدد من الأخوة أو الأخوات: اثنان فما فوق سواء ذكورا أو إناثا واحدا منهم أو مجتمعين.

الحالة الثالثة:

-وترث الأم فيها 1/ 3 الباقي وهي أن تكون المسألة إحدى العمدتين.

والمسألة العمرية: هي أن تأخذ الأم 1/ 3 الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وللأب الباقي.

ملاحظة: وهي تكون فقط في حالتين:

1 - أن يموت الزوج، ويبقى من الورثة الزوجة والأم والأب.

2 - أن تموت الزوجة: ويبقى من الورثة الزوج والأم والأب.

وإليك الشرح:

الدليل على الحالة الأولى والحالة الثانية:

يقول تعالى: 1 - {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}

2 - فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ}

3 - {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [سورة النساء: آية 11].

الفقرة الأولى: تبين أن الأم والأب يأخذون السدس إذا كان للميت فرع وارث وهو (الولد) وهذا كما بيناه في الحالة الثانية انه إذا كان للميت فرع وارث تأخذ الأم السدس.

(1/23)

الفقرة الثانية: تبين أن الميت إذا لم يكن له فرع وارث

أخذت الأم الثلث: وهذا كما بيناه في الحالة الأولى في ميراث الأم الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث.

ملاحظة: تبين الفقرتين الأولى والثانية أن الفرع الوارث يحجب الأم من الثلث إلى السدس في حالة وجوده، وإذا لم يكن موجوداً تأخذ الأم الثلث.

الفقرة الثالثة: تبين أن الميت إذا كان له أخوة فان الأم تأخذ السدس ومفهومها أن الميت إذا لم يكن له أخوة فإن الأم تأخذ الثلث وهذا كما بيناه في الحالة الأولى والثانية.

ملاحظة: المقصود بالأخوة هنا هم اثنان فما فوق سواءاً كانوا ذكوراً أو إناثاً مفردين أو مجتمعين فان كان الميت أخ واحد أو أخت واحدة أخذت الأم الثلث.

الدليل على الحالة الثالثة:

المسألتين العمريتين.

قدمنا أن المسالة حكم فيها عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وابن مسعود زيد بن ثابت وجمهور الصحابة قال الأمام مالك في الاستذكار (وهو قول كل الصحابة إلا ابن عباس).

الأصل أن تأخذ الأم الثلث لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الأخوة ولكن لو أخذت الأم الثلث والزوج النصف والأب الباقي لأصبح نصيب الأم أكثر من نصيب الأب وهذا خلاف ما يعرف في الفرائض إذا الأصل أن الذكر يأخذ أكثر من الأنثى فلذلك حكم على الأم أن تأخذ 3/ 1 الباقي والأب الباقي بعد نصيب أحد الزوجان وقد ورد أن

(1/24)

ابن عباس خالف زيد بن ثابت على هذه المسألة فقال أين في كتاب الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي فقال: زيد وأين في كتاب الله إعطائها الثلث كله مع الزوجين.

أمثلة على ميراث الأم على الحالات الثلاثة:

3

1/ 3 ... أم ... 1

الباقي ... أب ... 2

مثال (1): مات عن أم وأب، فما ميراث كلاً منهما؟

الجواب: الأم تورث 3/ 1 التركة لتوافر الشروط الثلاث فيها، والباقي للأب تعصباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

6

1/ 6 ... أم ... 1

الباقي ... ابن ... 5

مثال (2): مات عن أم وابن فما ميراث كلاً منهما؟

6

زوج ... /2 ... 3

أم ... 1/ 3 الباقي ... 1

أب ... الباقي ... 2

الجواب: الأم ترث 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.

مثال (3): ماتت عن زوج، وأم، وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: هذه المسألة عمرية الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ 1/ 3 الباقي، والأب يأخذ الباقي وهو السدس وهذه صورتها.

(1/25)

4

زوجة ... /4 ... 1

أم ... 1/ 3 الباقي ... 1

أب ... الباقي ... 2

مثال (4): مات عن زوجة وأم وأب فما ميراث كلٌ منهم؟

الجواب: هذه المسألة عمرية للزوجة 1/ 4 فرضاً، وللأم 1/ 3 الباقي، وللأب الباقي تعصيباً وهذه صورتها.

مثال (5): مات عن أم وأخ شقيق فما ميراث كلاً منهما؟

3

أم ... /3 ... 1

أخ شقيق ... الباقي ... 2

الجواب: الأم تأخذ 1/ 3 فرضاً لأنه لا يوجد فرع وارث ولا يوجد عدد من الأخوة إثنان فما فوق، والأخ يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.

12

الزوج ... /4 ... 3

الأم ... 1/ 6 ... 2

الابن ... الباقي ... 7

مثال (6): ماتت عن زوج، وابن لها من زوجها السابق، وأم فما ميراث كل منهم؟

الجواب: للزوج 1/ 4 فرضاً لوجود الفرع الوارث للميت ولا فرق بين أن يكون من زوجها أو من زوجها السابق، والأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.

**********

(1/26)

ميراث الأب

ميراث الأب

بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب

(إذا كان للميت فرع وارث ذكر)، ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث)، ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)

1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي

للأب في ميراثه ثلاثة أحوال لا غير:

الحالة الأولى: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً، وهذا عندما يكون للميت فرع وارث ذكر

الحالة الثانية: ويرث الأب فيها باقي التركة بالتعصيب بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وذلك عندما لا يكون للميت فرع وارث لا ذكر ولا أنثى.

الحالة الثالثة: ويرث الأب فيها 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم وهذا في حالة وجود فرع وارث أنثى.

الدليل:

الحالة الأولى: قوله تعالى {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ} سورة [النساء: 11]، فالآية تبين أن الميت إذا كان له فرع وارث فإن الأب يأخذ فرضه وهو السدس.

الحالة الثانية: وهو أن يأخذ الباقي تعصيباً وذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) (1).

__________

(1) – متفق عليه: رواه البخاري (4/ 287) ومسلم (5/ 59).

(1/27)

وقد ذكرنا في الحالة الثانية أنه لا يوجد للميت فرع وارث أصلاً والأب هو أولى رجل ذكر.

الحالة الثالثة: وهو أن يأخذ فرضه 1/ 6 ثم الباقي تعصيباً فهو الجمع بين الآية والحديث الذين تم ذكرهما.

وهو أن الأب أخذ فرضه 1/ 6 لوجود الفرع الوارث.

وأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر لأن الفرع الوارث في هذه الحالة هي أنثى، فلو كان الوارث ذكراً لأخذ الباقي دون الأب.

أمثلة على ميراث الأب:

6

الأب ... /6 ... 1

الابن ... الباقي ... 5

مثال (1): مات عن أب وابن، فما ميراث كل منهما؟

الجواب: للأب السدس وذلك لوجود الفرع الوارث الذكر، والابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

3

الأم ... /3 ... 1

الأب ... الباقي ... 2

مثال (2): ماتت عن أم وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للأم ثلث التركة لتوافر الشروط، وللأب الباقي تعصيباً لعدم وجود الفرع الوارث وهذه صورتها.

(1/28)

مثال (3): ماتت عن بنت وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

6

بنت ... /2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+2=3

الجواب: البنت ترث النصف لقوله تعالى {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء: 11]، والأب يأخذ السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.

مثال (4): ماتت عن أب وأم وبنت، فما ميراث كلٌ منهم؟

6

أم ... /6 ... 1

بنت ... 1/ 2 ... 3

أب ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2

الجواب: الأم تأخذ 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهي البنت.

والبنت تأخذ 1/ 2 فرضاً لانفرادها.

والأب يأخذ 1/ 6 فرضاً والباقي تعصيباً وذلك لأن الفرع الوارث أنثى وليس ذكر، والأب هو أولى رجل ذكر فأخذ الباقي تعصيباً، وهذه صورتها.

**********

(1/29)

ميراث الجد

ميراث الجد

بالفرض ... بالتعصيب ... بالفرض والتعصيب

1/ 6 ... الباقي ... 1/ 6 + الباقي

(إذا كان للميت فرع وارث ذكر) ... (إذا لم يكن للميت فرع وارث) ... (إذا كان للميت فرع وارث أنثى)

- الجد الوارث: هو الجد الصحيح الذي أدلى للميت بذكر وليس بينهما أنثى (كأبي الأب).

ملاحظة: لا يرث الجد بوجود الأب بالإجماع وذلك أن الأب يحجب الجد.

- ميراث الجد كميراث الأب تماماً لا يختلف عنه بشيء سوى المسألتين العمريتين، فإن الأم تأخذ مع الأب (ثلث الباقي) وأما مع الجد فإنها تأخذ 1/ 3 المال لأن الأب والجد ليسا بنفس الدرجة.

- الجد يحجب الأخوة كالأب تماماً على الراجح من أقوال الصحابة ومنهم أبو بكر الصديق وابن عباس وابن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وأبو الدرداء وأبو هريرة يقولون أن الجد مكان الأب ويحجبون به الأخوة والأخوات وهو مذهب أبو حنيفة، ونتكلم عنه في باب الحجب.

(1/30)

1 - الدليل: من القرآن الكريم:

قوله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} فذكر هنا لفظ الآباء على الأجداد تماماً، فإن إبراهيم وإسحاق هما جدان ليوسف عليه السلام ومع هذا ذكرهما بلفظ الأبوة وهذا قول ابن عباس وعدد من الصحابة وأبو حنيفة.

2 - الدليل من السنة الشريفة:

حديث عمران بن حصين - رضي الله عنهم - قل (جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابن ابني مات فمالي في ميراثه، فقال - صلى الله عليه وسلم - (لك السدس)، فلما ولى دعاه، فقال: (لك سدس آخر)، فلما ولى دعاه، فقال: (إن السدس الآخر طعمة) (1).

فأصل المسألة أن هذا الرجل الذي مات ترك بنتين + جد والجد هو السائل فكان للبنتين الثلثان فرضاً وللجد السدس فرضاً والباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وليس للميت فرع وارث ذكر فأخذ الجد نصيبه مثل الأب تماماً.

3 - الإجماع وأجمع (2) أهل العلم من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الجد أب الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب وأنزلوا الجد منزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أباً أقرب منه في جميع المواضع، إلا مع الأخوة والأخوات فاختلفوا فيه بعد وفاة أبي بكر.

وذكر ابن قدامة في المغني عن ابن المنذر 7/ 64 أن الجد يقوم مقام الأب إلا في ثلاثة أشياء:

1 - زوج وأبوان 2 - زوجة وأبوان 3 - جد مع الأخوة والأخوات

__________

(1) – رواه الترمذي (2099) وأبو داود (2896).

(2) – كما في الإقناع، ص1425، مسألة 2674 ذكر توريث الجد.

(1/31)

أي في المسألتين العمريتين وحجب الأخوة، فالجد يحجب الأخوة على الراجح أما الأب فبالإجماع.

أمثلة على ميراث الجد:

6

جد ... /6 ... 1

ابن ... الباقي ... 5

مثال (1): مات عن جد وابن، فما ميراث كلاً منهما؟

الجواب: للجد 1/ 6 فرضاً وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

مثال (2): مات عن بنت ابن وجد، فما ميراث كلٌ منهما؟

6

بنت الابن ... /2 ... 3

جد ... 1/ 6+ الباقي ... 1+2=3

الجواب: لبنت الابن النصف وللجد 1/ 6 فرضاً + الباقي تعصيباً لأن الفرع الوارث أنثى وهذه صورتها.

4

زوجتان ... /4 ... 1

جد ... الباقي ... 3

مثال (3): مات عن جد وزوجتان، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للزوجتان 1/ 4 لعدم الفرع الوارث، والجد له الباقي لعدم الفرع الوارث أصلاً، وهذه صورتها.

(1/32)

6

الأب ... /6 ... 1

ابن الابن ... الباقي ... 5

الجد ... محجوب ... 0

مثال (4): مات عن أب، وجد، وابن ابن، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للأب السدس فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر، وابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والجد محجوب بوجود الأب، وهذه صورتها.

12

زوجة ... 1/ 4 ... 3

أم ... 1/ 3 ... 4

الجد ... الباقي ... 5

مثال (5): مات عن زوجة وأم وجد، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: للزوجة الربع لأنه لا ولد للميت، وللأم 1/ 3 فرضاً لأنه لا ولد ولا عدد من الأخوة والجد الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.

ملاحظة: إذا كان الأب مكان الجد فتصبح المسألة عمرية ويصبح للأم ثلث الباقي لا ثلث التركة.

**********

(1/33)

ميراث الجدة

1/ 6

ميراث الجدة

الجدة الوارثة: وهي الصحيحة وهي أم الأم وإن علت بمحض الإناث وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون وهذا بالإجماع (1).

الجدة غير الوارثة: وهي ما تسمى الجدة الفاسدة وهي التي يكون في طريقها إلى الميت:

أب بين أُمين:

واجمعوا أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم (2).

القاعدة: (كل جدة أديت بوارث فهي وارثة).

واجمعوا على أن الأم تحجب الجدات، كما أن الأب يحجب الأجداد (3).

1 - فالأم تحجب الجدات كلهن سواءاً من قبل الأم أو من قبل الأب فلا ميراث للجدة بوجود الأم بالإجماع.

2 - الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد وهذا بالإجماع.

__________

(1) – ذكر الإجماع لابن حزم في مراتب الإجماع عن ابن القصار كما في (رؤوس المسائل) وهو أن:

1 - أم الأم وإن علت فهي وارثة الإجماع. ... 2 - وأم الأب وأمهاتها وهي وارثة الإجماع.

3 - وأم أبي الأب وفيه خلاف وهي ترث. ... 4 - أم أبي الأم وهي لا ترث بالإجماع.

(2) – كما ذكر الإجماع لابن المنذر في المغني لابن قدامة (7/ 52/ الإجماع (34/ 304).

(3) – كما في مراتب الإجماع لابن حزم نقلاً عن الإقناع.

(1/34)

3 - وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب الذي هو ابنها وبه قال سائر أهل العلم (1).

تعدد الجدات ودليله حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - (أن أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدساً مع ابنها وهو حي) (2).

1 - عند تعدد الجدات وتساويهن في القرب، فالسدس بينهن هن فيه شريكات (3)، مثل: 1 - أم أم مع أب 2 - أم أم الأم مع أم أم الأب.

وبسبب أنهن قريبات تأخذ أم الأم 1/ 2 السدس، وأم الأب 1/ 2 السدس الآخر.

2 - إن كان بعضهن أقرب من بعض سقطت البعيدة، سواء من جهة الأم أو من جهة الأب، مثل: أم أم مع أم أبي الأب، فأم الأم أقرب من أم أبي الأب فتأخذ أم الأم السدس كاملاً.

3 - إن أدلت إحداهن بجهة وأخرى بجهتين، فلذات الجهة ثلث السدس ولذات الجهتين ثلثاه (4).

مثل أم أم الأم وهي أم أم أبيه وأم أبي أبيه فللجدة الأولى أم أم الأم 2/ 3 السدس لأنها أدلت بجهتين، وأم أبي الأب تأخذ 1/ 3 السدس لأنها أدلت بجهة واحدة.

__________

(1) – (نكت العيون) لابن قصار وهو في الإقناع.

(2) – أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض (2102).

(3) – مراتب الإجماع لابن حزم، ص101، وهو في الإقناع.

(4) – الإقناع في مسائل الإجماع.

(1/35)

أمثلة على ميراث الجدة

1 - حديث بريدة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم) (1).

2 - حديث عبادة بن الصامت (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما) (2).

3 - حديث قبيصة بن ذؤيب قال (جاءت الجدة إلى أبي بكر - رضي الله عنه - فسألته ميراثها، فقال مالك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة (حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس) فقال: هل معك غيرك، فقام محمد بن سلمة الأنصاري، فقال: مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر - رضي الله عنه - فسألته ميراثها، فقال ملك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو بينكما، أيكما خلت به فهو لها (3).

6

الجدات ... 1/ 6 ... 1 يقسم بينهن

الثلاث ... بالمساواة

ابن ... الباقي ... 5

مثال (1): مات عن ابن وجدات ثلاثة أم أم أم، أم أم أب، أم أبي الأب، فما ميراث كلاً منهم؟

الجواب: للجدات الثلاثة السدس فرضاً بينهن بالمساواة، والابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

__________

(1) – رواه أبو داوود والنسائي.

(2) – رواه عبدالله بن أحمد في المسند.

(3) – رواه أبو داود في كتاب الفرائض (2897) وابن ماجه (2724).

(1/36)

8

زوجة ... 1/ 8 ... 1

ابن ... الباقي ... 7

أم أم أب أم ... لا شيء ... لا شيء

مثال (2): مات عن زوجه وابن وأم أم أب أم، فما ميراث كلٌ منهم؟

الجواب: للزوجة 1/ 8 فرضاً، وللابن الباقي، والجدة لا تأخذ شيء لأنها جدة فاسدة أو غير وارثة، وهذه صورتها.

مثال (3): مات عن أم أم الأم، وأم الأب، وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟

6

أم أب ... 1/ 6 ... 1

أم أم الأم ... لا شيء ... لا شيء

عمر ... الباقي ... 5

الجواب: أم الأب تأخذ 1/ 6 كاملاً، وأم أم الأم لا شيء لها لأنها سقطت بالجدة الأقرب والعم يأخذ الباقي وهذه صورتها.

**********

(1/37)

ميراث البنات

بالفرض ... بالتعصيب بالغير

(إذا لم يكن معهن أخوهن) ... (إذا كان معهن أخونهن)

إذا كانت واحدة فلها (1/ 2) ... (للذكر مثل حظ الأنثيين)

إذا كن البنات اثنتان فما فوق لهن 2/ 3

1 - إذا كان للميت بنت واحدة فقط، فإن البنت تأخذ النصف فرضاً بالإجماع.

2 - إذا كان للميت أكثر من بنت اثنتان فما فوق فلهن ثلثا التركة بالإجماع من السنة.

3 - إذا كان للميت أولاد وبنات سواء بنت وولد أو بنتان وولد أو أكثر من ولد، فالذكر يأخذ نصيب الأنثيين بالإجماع.

والدليل على ذلك:

1 - قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ [النساء: آية 11].

2 - حديث الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين) (1).

3 - الإجماع على ذلك.

__________

(1) – رواه الترمذي (2092) وأبو داود (2891) وابن ماجه (2720).

(1/38)

أمثلة:

2

بنت ... 1/ 2 ... 1

عم ... الباقي ... 1

مثال (1): مات عن بنت وعم، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: البنت لها 1/ 2 فرضاً لأنها لوحدها ولا يوجد معصب وهو الأخ والعم يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

مثال (2): مات عن بنتين وأب، فما ميراث كلاً منهما؟

6

بنتان ... 2/ 3 ... 2+2=4

أب ... 1/ 6+ الباقي ... 1+1=2

الجواب: البنتان لهما الثلثان لزيادتهما عن واحدة وعدم المعصب والأب يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

مثال (3): مات عن بنت وابن وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

6/ 7

أب ... 1/ 6 ... 1

بنت + ابن ... الباقي ... 4+2=6

الجواب: الأب يأخذ 1/ 6 لأنه يوجد فرع وارث ذكر، والابن والبنت لهما الباقي تعصيباً فالابن عصب أخته من النصف فرضاً إلى القسمة بينها وبينه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.

**********

(1/39)

ميراث بنات الابن

(إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن) ... (إذا وجد فرع وارث أعلى)

للذكر مثل حظ الأنثيين

إذا وجد ذكر في درجتين

أنثى واحدة أعلى فلها 1/ 6 تكملة الثلثان

بالفرض ... بالتعصيب بالغير ... ذكر أعلى (يحجب)

1/ 2 لانفرادها 2/ 3 إذا كن اثنتان فما فوق

(1/40)

ميراث بنات الابن

- أجمع أهل العلم على أن بني الابن وبنات الابن بمحض الذكور يقومون مقام البنيين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد لصلبه وعلى أن بني البنات لا يرثن بالفرض ولا بالتعصيب وإنما مع ميراث أولى الأرحام لمن يقول بميراثها.

- القسم الأول وهو إذا لم يوجد فرع وارث أعلى منهن بنت أو ابن صليبيين أي من الميت مباشرة.

- وميراث بنت الابن هو نفسه ميراث البنت سواءاً لوحدها أو معها أحد.

الحالة الأولى: إذا وجد معهن فرع وارث في درجتهن، حينئذ يرثن بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين مثل ابن ابن مع بنت ابن، أو ابن ابن ابن مع بنت ابن ابن.

الحالة الثانية: يرثن فيها بالفرض إذا كانت لوحدها أخذها النصف مثل مات عن بنت ابن وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

وإذا كن أكثر من واحدة اثنتان، فما فوق يأخذن 2/ 3 للتعدد مثل مات عن بنتين ابن وجد، مثل: مات عن بنتين ابن وجد:

6/ 7

1 ... 1/ 6 ... جد

4 ... ب ... ابن ابن

+

بنت ابن

2

أمثلة:

مثال (1): مات عن ابن ابن وبنت ابن وجد، فما ميراث كلٌ منهم؟

الجواب: الجد يأخذ 1/ 6 لأنه يوجد فرع وارث ذكر وابن الابن وبنت الابن يأخذوا باقي التركة تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.

(1/41)

مثال (2): مات عن بنتي ابن ابن وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟

3

بنتي ابن الابن ... 2/ 3 ... 1+1=2

عم ... الباقي ... 1

الجواب: لبنتي ابن الابن الثلثان يشتركن فيه بالسوية، والعم يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

مثال (3): مات عن بنت ابن، وزوجة، وأب فما ميراث كلٌ منهم؟

8

بنت الابن ... 1/ 2 ... 4

الزوجة ... /8 ... 1

الأب ... الباقي ... 3

الجواب: لبنت الابن 1/ 2 لانفرادها وعدم المعصب وللزوجة 1/ 8 لوجود الفرع الوارث والأب يأخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

**********

(1/42)

القسم الثاني: ميراث بنات الابن (إذا وجد فرع وارث أعلى منهن):

الحالة الأولى: إذا وجد فرع وارث ذكر أعلى منهن يحجبن به، لأن كل ذكر من زيادة الفرع يحجب أبناء الابن وبنات الابن بالإجماع.

الحالة الثانية: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منها، ففي هذه الحالة يأخذ الفرع الأنثى الأعلى النصف، ويأخذ بنات الابن السدس تكملة الثلثين لأن (الفروع الإناث لهن الثلثان فقط) وهذا بالإجماع.

وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (قضى للبنت النصف ولابنه الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت) (1).

الحالة الثالثة: إذا وجد فرع وارث أنثى أعلى منهن أكثر من واحدة يستغرقن الثلثين، ولا يبقى شيء لبنات الابن فيسقطن إلا إذا كان هناك ابن ابن في درجتهن أو أنزل منهن فيعصبهن للذكر مثل حظ الأنثيين بالإجماع.

مثال على الحالة الأولى: مات عن زوجة وابن وبنت ابن، فما ميراث كلٌ منهم؟

8

زوجة ... /8 ... 1

ابن ... ب ... 7

بنت الابن ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للزوجة 1/ 8 فرضاً لوجود الفرع الذكر، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر وبنت الابن تحجب بالابن فلا شيء لها وهذه صورتها.

__________

(1) – رواه البخاري (6736) والترمذي (2093) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721).

(1/43)

مثال على الحالة الثانية: مات عن بنت، وبنت ابن ابن، وعم فما ميراث كل منهم؟

6

بنت ... 1/ 2 ... 3

بنت ابن ابن ... 1/ 6 ... 1

جد ... 1/ 6 + الباقي ... 1+1=2

الجواب: أن للبنت النصف لانفرادها، ولبنت ابن الابن 1/ 6 تكمله الثلثين، وللجد 1/ 6 +الباقي لأن هناك فرع وارث أنثى وهذه صورتها.

مثال على الحالة الثالثة: مات عن 3 بنات، وبنت ابن، وعم فما ميراث كلٌ منهم؟

6

3 بنات ... 2/ 3 ... 3

بنت ابن ... لا شيء ... لا شيء

عم ... الباقي ... 1

الجواب: 3 بنات لهن الثلثان فقط فرضاً وللعم الباقي ولبنت الابن لا شيء فقد أخذت البنات الثلثان وهذه صورتها.

مثال على الحالة الثالثة: مات عن بنتين، وبنت ابن، وابن ابن ابن، فما ميراث كل منهما؟

3

بنتين ... 2/ 3 ... 2

بنت ابن ... ب ... 1

ابن ابن ابن

للبنتين الثلثان فرضاً، ولبنت الابن لاشيء لان البنتين أخذن الثلثان ولكن ابن ابن ابن عصبها فكان لهم باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. وهذه صورتها.

(1/44)

الأخ أو (الابن المبارك)

وهذا الأخ يكون سبباً في توريث بنات الابن، ولولاه ما ورثتنشيئاً.

ويكون هذا الأخ بدرجتهن مثل ابن ابن أو انزل منهن مثل ابن ابن ابن.

مثال (1): مات عن: بنت وبنت ابن، وبنت ابن ابن، وابن ابن ابن؟

6

بنت ... 1/ 2 ... 3

بنت ابن ... 1/ 6 ... 1

بنت ابن ابن ... ب ... 2

ابن ابن ابن

الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، لبنت الابن 1/ 6 تكمله الثلثين.

بنت ابن ابن + ابن ابن ابن = الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.

وهذا هو الأخ المبارك فلولاه ما ورثت أخته شيئاً لاستغراق من فوقها الثلثان، فعصبهما فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين فسمي (الأخ المبارك).

* ويشترط في الأخ المبارك إذا عصب أخته أو أخواته أن يكون من فوقه من البنات قد استغرقن الثلثان.

**********

(1/45)

الأخ الشؤم

وهو الأخ الذي لولاه لورثت أخته أو أخواته بالفرض، فلما جاء ورثت معه بالتعصب فأخذ الباقي تعصيباً. ويكون هذا الأخ بدرجتهن أو أنزل منهن.

12

زوج ... 1/ 4 ... 3

بنت ... 1/ 2 ... 6

أم ... 1/ 6 ... 2

بنت ابن ... الباقي ... 1

ابن ابن

والصحيح أنه لا يسمى بالأخ الشؤم لأنه قد منع أخواته بعدلٍ من الله تعالى، ولكن الاسم تعارف عليه عند أهل العلم.

مثل: أم، وزوج، وبنت، بنت ابن، وابن ابن؟

الجواب: للأم 1/ 6 لوجود الفرع الوارث، و للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللبنت 1/ 2 لانفرادها، ولبنت الابن وابن الابن والباقي تعصيباً (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وهذه صورتها.

أنظر إلى هذا المثال فلولا ابن الابن لأخذت بنت الابن بالفرض 1/ 6 تكملة الثلثين فمع وجود ابن الابن ورثت معه تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين فسمي (الأخ الشؤم).

والفرق بين الأخ المبارك والأخ الشؤم؟

هو أن الأخ المبارك يكون سبباً لتوريث الأخت في حال أن من فوقها استكمل الثلثين وليس لها أي ميراث ولأنه عصبها فأصبح لها نصيب في الميراث بسبب أخوها.

والأخ الشؤم حجب أخته من الفرض إلى التعصيب وهو في حالة عدم استكمال الثلثين لمن هن أعلى منها وهذا لبنات الابن ولو نزلوا.

والأخ يحجب أخته أيضاً من النصف إلى التعصيب أو من الثلثان إلى التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1/46)

ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم

أجمع أهل العلم أن الأخوة كلهم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة.

الكلالة: هي إذا لم يكن للميت أصل ولا فرع أي لا والد ولا ولد.

الخلاصة: إن الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب لا يرثون في حالة وجود (ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن، وأن نزلوا به بمحض الذكور ولا يكون له أصل وارث مثل الأب بالإجماع ومثل الجد على القول الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.

ولا يرث الأخوة لأم: إذا وجد ما ذكر وزاد عليهن البنت فلو وجدت لا يرثون.

- المقصود (الأخوة الأشقاء): هم الأخوة للميت من أب وأم واحد.

- المقصود (بالأخوة لأب) هم الأخوة للميت من أب واحد ومن أمهات مختلفين.

- المقصود (بالأخوة لأم) هم الأخوة للميت من أم واحدة ومن آباء مختلفين.

وأجمعوا على أن الأخوة لأم لا يحجبهم الأخوة الأشقاء أو لأب والعكس صحيح، وهذا سنتكلم عنه في باب الحجب.

الدليل على ميراث الأخوة والأخوات:

1 - قوله تعالى في سورة النساء: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [سورة النساء: 176]، قال قتادة قال أبو بكر الصديق الآية التي ختم الله بها سورة

(1/47)

النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم أو لأب وهذا في تفسير الآية لابن كثير.

2 - قال تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء:12].

وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم والتي في آخرها الأخوة من الأب والأم) (1)

3 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) (2).

أعيان بني الأم هم الأخوة الأشقاء وبني العلات هم الأخوة الأب، والأضياف هم الأخوة الأم.

4 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللأخت) (3).

والأدلة كثيرة ويكفي ما ذكرناه.

__________

(1) – قاله ابن المنذر في الإجماع (295).

(2) – رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715).

(3) – رواه البخاري (6736) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721).

(1/48)

ميراث الأخوات الشقيقات

بالفرض ... بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغير

بثلاثة شروط: ... بثلاثة شروط: ... بثلاثة شروط:

1 - ألا يوجد فرع وارث. ... 1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى 1 - عدم وجود فرع وارث ذكر

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر. ... 2 - عدم وجود أصل وارث ذكر ... 2 - عدم وجود أصل وارث ذكر

3 - ألا يوجد معصب (الأخ) ... 3 - عدم وجود معصب (الأخ) ... 3 - وجود معصب (الأخ)

للذكر مثل حظ الأنثيين

إذا كانت أخت واحدة فقط 1/ 2

إذا كانت أكثر من أخت شقيقة 2/ 3

1/ 2 ... 2/ 3

إذا كان الفرع الوارث أنثى واحدة ... إذا كان الفرع الوارث الأنثى أكثر من واحدة

والباقي للأخوات الشقيقات

(تعصيباً مع الغير)

(1/49)

ميراث الأخوات الشقيقات

بالفرض ... بالتعصيب مع الغير بالتعصيب بالغير

الحالة الأولى: وترث الأخت الشقيقة فيها بالفرض، وذلك بثلاثة شروط:

الشرط الأول: ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى لأنه لو وجد الفرع الوارث الذكر لحجب الأخوة والأخوات، ولو وجدت أنثى لورثت الأخت معها بالتعصيب ويسمى (تعصيب مع الغير).

الشرط الثاني: ألا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد أباً للميت لحجب الأخوة والأخوات بالإجماع ولو وجد جداً لحجبهن على الراجح والصحيح.

الشرط الثالث: ألا يوجد معصب وهو الأخ الشقيق لأنه لو وجد لورثت الأخت معه بالتعصيب ولا ترث بالفرض ويسمى (التعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين.

والمقصود أنها ترث بالفرض أي أنها تأخذ مثل ميراث البنات من الصلب تماماً إن كانت أخت واحدة فلها النصف، وإن كن اثنتان فما فوق ورثن الثلثان.

مثال (1): ماتت عن ابن ابن، وزوج وأخت شقيقة، فما ميراث كل منهم؟

4

زوج ... 1/ 4 ... 1

ابن ابن ... الباقي ... 3

أخت ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للزوج 1/ 4 لوجود الفرع الوارث، وللابن الابن الباقي لأنه أولى رجل ذكر، أما الأخت الشقيقة محجوبة لوجود الابن فليس لها شيء.

(1/50)

الحالة الثانية: مات عن أب، وزوج، وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهم؟

2

زوج ... 1/ 2 ... 1

أب ... الباقي ... 1

أختين ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للزوج النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وللأب الباقي لأنه أولى رجل ذكر، والأختين ليس لهن شيء وذلك لأنهنَّ محجوبات بالأب وهو الأصل الوارث وهذه صورتها.

الحالة الثالثة: مات عن زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة، فما ميراث كلٌ منهم؟

4

زوج ... 1/ 4 ... 1

أخ وأخت ... الباقي ... 3

الجواب: للزوجة 1/ 4 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ والأخت لهم الباقي لأن الأخ عصبها للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.

مثال آخر: ماتت عن زوج، وأختان شقيقتان، فما ميراث كلٌ منهم؟

6/ 7

زوج ... 1/ 2 ... 3

أختين ... /3 ... 4

الجواب: للزوج النصف، وللأختين الثلثان وهذه صورتها.

الحالة الثانية: ويرثن فيها بالتعصيب مع الغير وذلك بثلاثة شروط:

الشرط الأول: لا يوجد فرع وارث ذكر، ويوجد أنثى فلو وجد الذكر لم يرثن.

الشرط الثاني: لا يوجد أصل وارث ذكر لأنه لو وجد لم يأخذن شيء.

الشرط الثالث: لا يوجد معصب، وهو أخوهن الشقيق.

(1/51)

وفي هذه الحالة سيكون الفرع الوارث الأنثى بين حالتين لا ثالث لهما:

الحالة الأولى: أن يكون الفرع الوارث أنثى واحدة، فهي تأخذ 1/ 2 (النصف) والباقي للأخوات الشقيقات تعصيباً مع الغير.

الحالة الثانية: أن يكون الفرع الوارث أكثر من واحدة، فيرثن الثلثين فرضاً ويرث الأخوات الشقيقات حينئذ الباقي تعصيباً مع الغير.

ويتضح من استعراض الشروط السابقة أنه يقصد بالتعصب مع الغير أي التعصيب مع البنات وهو ما يسمى الفرع الوارث الأنثى.

مثال على الحالة الأولى: مات عن بنت وأختين شقيقتين، فما ميراث كلاً منهن؟

4/ 2

البنت ... 1/ 2 ... 1/ 2

الأختين الشقيقتين ... الباقي ... 1/ 2

الجواب: للبنت النصف لانفرادها، وللأختين الشقيقتين الباقي وهذه صورتها.

مثال على الحالة الثانية: ماتت عن بنتين وأختين شقيقتين، فما ميراث كل منهن؟

3/ 6

بنتين ... 2/ 3 ... 2/ 4

أختان شقيقتان ... الباقي ... 1/ 2

الجواب: للبنتين الثلثان، وللأختين الشقيقتان الباقي وهذه صورتها.

الحالة الثالثة: ويرثن فيها بالتعصيب بالغير ويقصد به الأخ الشقيق ويرثن بثلاثة شروط:

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر (يوجد أنثى)

(1/52)

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر.

3 - أن يوجد معها أو معهن معصب (وهو الأخ الشقيق).

وفي هذه الحالة بدل أن يأخذن الباقي كله أخذن الباقي مع أخوهن الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين: فيقل ميراثهن مع أخوهن.

مثال: ماتت عن أم وزوج وأخ شقيق وأختين شقيقتين، فما ميراث كلٌ منهم؟

6

أم ... 1/ 6 ... 1

زوج ... /2 ... 3

أخ شقيق ... الباقي ... 1+1=2

أخت شقيقة

الجواب: للأم 1/ 6 لوجود جمع من الأخوة، وللزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث، والأخ الشقيق مع الأخت الشقيقة لهم الباقي تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه صورتها.

**********

(1/53)

ميراث الأخوات لأب

عدم وجود الإخوة والأخوات الأشقاء ... عند وجود الأخوة والأخوات الأشقاء

بالفرض ... بالتعصيب ... التعصيب بالغير

بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة بشروط ثلاثة

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى 1 - أن لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى 1 - أ لا يوجد فرع وارث ذكر ويوجد أنثى

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر. ... 2 - أن لا يوجد أصل وارث ذكر ... 2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر

3 - ألا يوجد معصب (أخوهن) 3 - عدم وجود معصب (أخوهن) ... 3 - أن يوجد معصب (أخوهن)

يرثن للذكر مثل حظ الأنثيين

أخت واحدة لأب النصف 1/ 2 ... إذا كان الأشقاء ذكور

أكثر من أخت لأب الثلثان 2/ 3 ... يحجب الأخوات لأب

الفرع الوارث الأنثى تأخذ النصف ... إذا كانت الشقيقات إناثاً

إن كانت واحدة، وإن كانتا اثنتان

فما فوق يأخذن الثلثان ... شقيقة واحدة لها 1/ 2 ... أكثر من شقيقة لهن 2/ 3

والأخوات لأب تكملة لهن ... الأخوات لأب يسقطن

والباقي للأخوات الأب ... 1/ 6 تكملة الثلثين ... إلا إذا وجد معصب أخ

(عصبة مع الغير) ... لأب فيعصبهن في الباقي

(1/54)

ميراث الأخوات لأب

في حالة عدم وجود الأخوة الأشقاء ... في حالة وجود الأخوة والأخوات الأشقاء

والأخوات الشقيقات

ينظر في ميراث الأخوات لأب في موضوعين لا ثالث لهما:

1 - عدم وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.

2 - وجود الأخوة أو الأخوات الشقيقات.

الموضوع الأول:

ففي حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات فإن ميراث الأخوات لأب مثل ميراث الأخوات الشقيقات بالضبط وهذا بالإجماع، فيرثن:

1 - بالفرض 2 - بالتعصيب مع الغير 3 - بالتعصيب بالغير

الحالة الأولى: فيرثن بالفرض بثلاثة شروط:

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر أو أنثى، ابن، ابن ابن، بنت، بنت ابن ابن وأن أنزلوا.

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر: مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم.

3 - ألا يوجد معصب وهو أخوهن لأب، لأنه لو وجد ما ورثن بالفرض ولكن ورثن (بالتعصيب بالغير).

(1/55)

ففي هذه الحالة إن كانت الأخت لأب لوحدها أي لا يوجد أخوات معها فترث النصف فرضاً وبالإجماع، وإن كن أختان فما فوق ورثن الثلثان فرضاً وبالإجماع فهن يأخذن ميراث الفرع الوارث الإناث بالإجماع.

أمثلة:

مثال (1): مات عن أم، أخت لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟

6

1/ 3 ... أم ... 2

1/ 2 ... أخت لأب ... 3

الباقي ... عم ... 1

الجواب: الأم ترث 1/ 3 فرضاً لعدم الفرع الوارث، ولعدم وجود عدد من الأخوة، والأخت لأب ترث 1/ 2 فرضاً لانفرادها ولعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود أصل ذكر، ولعدم وجود المعصب وهو أخوها ولعدم وجود الأخوة والأخوات الشقيقات، والعم يأخذ الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، وهذه صورتها.

مثال (2): ماتت عن زوج، وأختين لأب وعم، فما ميراث كلٌ منهم؟

6/ 7

1/ 2 ... زوج ... 3

2/ 3 ... أختان لأب ... 4

الباقي ... عم ... -

الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين 2/ 3 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث ولعدم وجود الأصل الوارث الذكر ولعدم وجود المعصب وهو أخوهن ولعدم وجود الأخوة والأخوات الأشقاء ولوجود أختان أي التعدد، وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر ولكن لا يبقى له شيء بعد توزيع التركة وهذه صورتها.

(1/56)

الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب مع الغير ويرثن بثلاثة شروط:

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر ووجد أنثى.

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.

3 - ألا يوجد معصب وهو الأخ لأب.

وفي هذه الحالة إذا وجد الفرع الوارث الأنثى مثل البنات أو بنات الابن وإن نزلن يرث الفرع الوارث الأنثى (النصف) فرضاً ويرث الأخوات؟ لأب الباقي وإذا وجد فرع وارث أنثى اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً والباقي لأخوات لأب بالإجماع وهذا يسمى (التعصيب مع الغير) لأن الأخوات يعصبن مع البنات.

أمثلة:

مثال (1): ماتت عن بنت وأخت لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟

2

بنت ... 1/ 2 ... 1

أخت لأب ... الباقي ... 1

الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخت لأب الباقي لعدم وجود الأصل والفرع الذكرين الوارثين ولعدم وجود الأخوة الأشقاء والشقيقات وعدم المعصب وهذه صورتها.

مثال (2): مات عن أم وبنت وثلاثة أخوات لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟

6×3=18

أم ... /6 ... 1×3=3

بنت ... /2 ... 3×3=9

3 أخوات لأب ... الباقي ... 2×3=6

الجواب: للأم 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخوات لأب الباقي تعصيباً مع البنات وهذه صورتها.

(1/57)

الحالة الثالثة: التعصيب بالغير وتكون عند عدم وجود الأشقاء والشقيقات أيضاً وكذا عند عدم وجود الفرع الوارث الذكر لأن الذكر يحجبهن وعدم وجود الأصل الوارث ولكن يشترط وجود ذكر في درجتهن مثل أخوهن حينئذ يرث الأخوات لأب (بالتعصيب بالغير) للذكر مثل حظ الأنثيين.

مثال (1): مات عن أختين لأب وأخ لأب، فما ميراث كل منهم؟

4

2

أخ لأب

للذكر مثل حظ الأنثيين

2

أختان لأب

الجواب: التركة لهم جميعاً للذكر مثل حظ الأنثيين وهذه صورتها.

مثال (2): ماتت عن زوج وأخ لأب وأخت لأب، فما ميراث كل منهم؟

2×3=6

1/ 2 ... زوج ... 1×3=3

2 ... أخ لأب ... 1×3=3

1 ... أخت لأب

الجواب: للزوج 1/ 2 فرضاً لعدم وجود الفرع الوارث (للأخ لأب والأخت لأب) الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير)، وهذه صورتها.

ذكرنا في ميراث الأخوات لأب في أول الكلام موضوعين وتكلمنا عن الموضوع الأول وهو في حالة عدم وجود الأخوة والأخوات الأشقاء، أما في الموضوع الثاني فنتكلم عن ميراث الأخوات لأب في حالة وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء.

(1/58)

الموضوع الثاني: في حالة وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء، لا يخلو الأمر من حالتين لا ثالث لهما:

1 - وجود الأخ الشقيق سواء مع أخت شقيقة أم لا.

2 - وجود الأخوات الشقيقات فقط.

ففي الحالة الأولى: إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يحجب الأخوات والأخوة لأب بالإجماع فلا يرث الأخوة والأخوات لأب شيئاً.

ذلك لأن الأخ الشقيق أقوى منهم وأنه أولى رجل ذكر وأنه أدلى للميت بجهتين الأبوة والأمومة أما الأخ أو الأخت لأب فأدلوا بالأب فقط.

ففي الحالة الثانية: إذا وجدت أخت شقيقة واحدة بدون أخ شقيق ورثت النصف بالإجماع وأما الأخوات لأب فيأخذن 1/ 6 تكملة الثلثين فرضاً بالإجماع.

أما إن كان هناك أختان شقيقتان فما فوق يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً ولا يبقى للأخوات لأب شيء لأنهن استكملن الثلثان فلا يرثن بالإجماع إلا إذا وجد لهن أخ لأب بدرجتهن فيعصبن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

1@2

1

1/ 2

زوج

1

الباقي

أخ شقيق

لا شيء

لا شيء

أختان لأب

أمثلة: مثال (1): ماتت عن زوج وأخ شقيق وأختين لأب فما ميراث كل منهم؟

الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر والأختان لأب لا شيء لهما لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق وهذه صورتها.

(1/59)

مثال (2): ماتت عن أخت شقيقة وأخت لأب وعم، فما ميراث كل منهم؟

6

أخت شقيقة ... 1/ 2 ... 3

أخت لأب ... /6 ... 1

عم ... الباقي ... 2

الجواب: للأخت الشقيقة 1/ 2 لانفرادها ولعدم الأصول والفروع الوارثين وللأخت لأب 1/ 6 تكملة الثلثان وللعم الباقي لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

مثال (3): مات عن أختين شقيقتين وأختين لأب وعم، فما ميراث كل منهم؟

6

أختان شقيقتان ... 2/ 3 ... 4

أختان لأب ... لا شيء ... لا شيء

عم ... الباقي ... 2

الجواب: الأختين الشقيقتين لهما 2/ 3 فرضاً للتعدد وعدم الأصل والفرع الوارث، والعم له الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر والأختين لأب لا شيء لهما لأن الأختان الشقيقتان استكملتا الثلثان وهذه صورتها.

**********

(1/60)

ميراث الأخوة للأم

السدس ... الثلث

إذا كان هناك أخ أو أخت واحدة إذا كان الإخوة لأم أكثر من واحد

يشتركون في فهم شركاء في الثلث بالسوية

(للذكر مثل حظ الأنثي)

الأخوة للأم: هم أخوة الميت من أم واحدة ولكن الأب مختلف سواء أكانوا ذكوراً أو إناثاً يقول الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} [سورة النساء: 12].

والمقصود أن الأخوة لأم لا يرثون إلا إذا كانوا كلالة فيرثه حواشيه من إخوة وأخوات.

الكلالة: هي أن لا يكون للميت والد ولا ولد وهذا قول الجمهور.

(وأجمع أهل العلم على أن المقصود بالكلالة في الموضع الأول من سورة النساء هم الأخوة لأم) (1).

وأما نصيبهم من الميراث فهو على حالتين:

1 - إذا كان لميت أخ واحد أو أخت واحدة لم فيرث الواحد منهم السدس فرضاً لقوله تعالى {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ}.

__________

(1) – قاله ابن المنذر في الإجماع (295).

(1/61)

2 - إذا كان إخوة الميت لأم أكثر من واحد أي أثنان فما فوق سواءً ذكوراً أو إناثاً منفردين أو مجتمعين فإنهم يشتركون بالثلث بالسوية لا فضل لذكرهم على أنثاهم أي للذكر مثل حظ الأنثي وهذا بالإجماع لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}.

ويشترط في ميراثهم شرطان:

1 - إذا لم يكن للميت أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.

2 - إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكراً أو أنثى مثل (بنت، بنت ابن، ابن، ابن ابن، ابن ابن ابن).

مثال (1): مات عن أب وابن وأخ لأم، فما ميراث كل منهم؟

6

أب ... 1/ 6 ... 1

ابن ... الباقي ... 5

أخ لأم ... لا شيء ... لا شيء

الجواب: للأب 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث الذكر، وللابن الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر، والأخ لأم لا شيء له لأنه محجوب بالأصل الوارث وهو الأب وبالفرع وهو الابن وهذه صورتها.

مثال (2): مات عن أم وعم وأخ لأم وأخت لأم، فما ميراث كل منهم؟

6

1/ 6 ... أم ... 1

1/ 3 ... أخ لأم ... 1

أخت لأم ... 1

الباقي ... عم ... 3

الجواب: للأم 1/ 6 فرضاً لوجود عدد من الأخوة فرضاً، وللأخوة (أخ+أخت) – 1/ 3 يقتسمانه بالسوية فرضاً وللعم الباقي وهذه صورتها.

(1/62)

مثال (3): مات عن أم وعم وأخت لأم، فما ميراث كل منهم؟

6

أم ... 1/ 3 ... 2

أخت لأم ... /6 ... 1

عم ... الباقي ... 3